ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[17 - عز وجلec-2009, مساء 02:07]ـ

الحمد لله رب العالمين

* قال القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمذي: (وانعقد الاجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم ينزل , ولم يخالف في ذلك الا داود , ولا يعبأ به , فإنه لولا الخلاف ما عرف!!) انتهى

ثم عقب شمس الائمة ابو الاشبال قائلا: (ولا عبرة بما قال القاضي ابو بكر بن العربي عن داود الظاهري , فإن عداوته للظاهرية معروفة مشهورة , ولا يقبل مثل هذا عند اهل العلم).

* قال ابو الاشبال (المعروف بالتتبع ان الزيعلي يحرص على النقل بالنص الكامل , وابن حجر يختصر في بعض الاحيان)

* قال (ص) (انما هي ركضة من الشيطان)

نقل الشيخ احمد كلام الخطابي فقال (اصل الركض الضرب بالرجل والاصابة بها. ويريد به الاضرار والافساد كما تركض الدابة وتصيب برجلها. ومعناه والله اعلم: ان الشيطان قد وجد بذلك طريقا الى التلبيس عليها في امر دينها , ووقت طهرها وصلاتها، حتى انساها ذلك فصار التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته. واضافة النسيان في هذا الى فعل الشيطان كهو في قوله سبحانه (فأنساه الشيطان ذكر ربه) وكقول النبي (ص) (ان انساني الشيطان شيئا من صلاتي فسبحوا) او كما قال , اي: ان لبس علي) انتهى كلامه

* قال ابو الاشبال (قال الامير الصنعاني في سبل السلام: عد العلماء المستحاضات في عصره (ص) فبلغن عشرة نسوة)

* قلت (ابو عبد الملك): ذكر الشيخ احمد شاكر رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي تقسيم احوال النساء في الحيض والاستحاضة ولخص اقوال العلماء في ذلك تلخيصا جيدا. للفائدة انظر ص229

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 01:43]ـ

الحمد لله رب العالمين

قال ابو الأشبال رحمه الله تعالى:

* (محمد بن بشار) هو نفسه (بندار) لقب له , وأصلها لكمة اعجمية , تطلق على " من يكون مكثراً من شيء, يشتري منه من هو اسفل منه وأخف حالا وأقل مالا , ثم يبيع ما يشتري منه من غيره " كما قال السمعاني في الانساب. وإنما لقب محمد بن بشار بذلك لأنه بنداراً في الحديث , جمع حديث بلده.

* القاعدة الصحيحة ان الرفع إذا كان من ثقة فإنه زيادة مقبولة , ولا يعلل المرفوع بالموقوف , إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته.

* روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس: " انه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق) وقال في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فكانت السنة في القطع الكفين , إنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم " انتهى

قال ابو الاشبال رحمه الله:

هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ,فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي.

وفيه من الفوائد انه نقل للسنة في التيمم , واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن , وقد حكى القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه "بعض الجهلة " انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله " كيف نحمل عبادة على عقوبة؟! " ثم قال " فبجهله نظر الى ظاهر الحال , وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم " ثم قال " فهذه اشارة حبر الامة وترجمان القرآن: ان الله حدد الوضوء الى المرفقين , فوقفنا عند تحديده , وأطلق القول في اليدين في التيمم , فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد , وهو الكفان , كما فعلنا في السرقة , فهذا أخذ بالظاهر , لا قياس للعبادة على العقوبة "

* الرواة يختصرون في الروايات , وبعضهم يذكر مالا يذكر الآخر , ولا نضرب بعضها ببعض.

* علي بن عياش , هذا من كبار شيوخ البخاري , لم يلقه من الائمة أصحاب الكتب الستة غيره

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 01:44]ـ

الحمد لله رب العالمين

قال ابو الأشبال رحمه الله تعالى:

* (محمد بن بشار) هو نفسه (بندار) لقب له , وأصلها لكمة اعجمية , تطلق على " من يكون مكثراً من شيء, يشتري منه من هو اسفل منه وأخف حالا وأقل مالا , ثم يبيع ما يشتري منه من غيره " كما قال السمعاني في الانساب. وإنما لقب محمد بن بشار بذلك لأنه بنداراً في الحديث , جمع حديث بلده.

* القاعدة الصحيحة ان الرفع إذا كان من ثقة فإنه زيادة مقبولة , ولا يعلل المرفوع بالموقوف , إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته.

* روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس: " انه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق) وقال في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فكانت السنة في القطع الكفين , إنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم " انتهى

قال ابو الاشبال رحمه الله:

هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ,فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي.

وفيه من الفوائد انه نقل للسنة في التيمم , واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن , وقد حكى القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه "بعض الجهلة " انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله " كيف نحمل عبادة على عقوبة؟! " ثم قال " فبجهله نظر الى ظاهر الحال , وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم " ثم قال " فهذه اشارة حبر الامة وترجمان القرآن: ان الله حدد الوضوء الى المرفقين , فوقفنا عند تحديده , وأطلق القول في اليدين في التيمم , فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد , وهو الكفان , كما فعلنا في السرقة , فهذا أخذ بالظاهر , لا قياس للعبادة على العقوبة "

* الرواة يختصرون في الروايات , وبعضهم يذكر مالا يذكر الآخر , ولا نضرب بعضها ببعض.

* علي بن عياش , هذا من كبار شيوخ البخاري , لم يلقه من الائمة أصحاب الكتب الستة غيره

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015