ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 08:03]ـ
من المهم في هذا المجال الر جوع الى اقوال الفقهاء في الحقوق الواجبة على المراة نحو الزوج
حيث ان الفقيه عندما يستنبط الا حكام
لايقتصر نظره على بضعة احادبث
انما ينظر الى كل ما توفر لديه من مصادر للاستنباط من القران والسنة و اقوال الصحابة ,و ..
وقد درس الفقهاء -وهم عدد كبير في تاريخنا الاسلامي - من مختلف المذاهب
و عبر مختلف العصور
و-ما اعرفه- انهم جميعا لم يو جبوا على المرأة خدمة الزوج -فضلا عن المبالغة في خد مته-
الأخت الكريمة جمانة أنس:
كلامك جميل سوى أنه يكدر عليه أن ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم قديما، وحديثا أيضا كشيخنا العلامة محمد علي آدم يوجبون على المرأة خدمة زوجها .. ويردون على من قال: إنما حقه منها الفراش فقط، ويستدلون بحديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجل يديها - والمجل: أثر العمل الذي يكون في اليدين- مما تعمل لزوجها .. وتطلب منه خادما فلم يعطها صلى الله عليه وسلم ولم ينه عليا رضي الله عنه عن تكليفها مع حصول الضرر لفاطمة رضي الله عنها.
ولحديث الصحابية التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقوم على خدمة فرس أبي طلحة رضي الله عنه وغيره،
ولعدم الدليل الذي ينهى المرأة عن ذلك شرعا ولا عرفا .. وإنما اشتهر ذلك لما كثر العبيد والجواري في عهد الفقهاء فلم يوجبوا خدمة الزوجة لزوجها.
واستدلوا أيضا بآية (ولهن مثل الذي عليهن) فكما يجب على الزوج القيام بحاجات زوجته المالية والخارجية .. فيجب على الزوجة القيام بالمهام الداخلية .. فالقول في ذا كالقول في ذاك.
ولا اعلم أحدا قال بأن حق الزوجة على زوجها الفراش فحسب ..
فليتنبه،،،
ـ[زبيدة 5]ــــــــ[12 - Feb-2010, مساء 09:13]ـ
أقوال العلماء في وجوب خدمة المرأة زوجها.
[
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم خدمة المرأة زوجها
على قولين مشهورين هما:
- القول الأول:
ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وأهل الظاهر.
من أنه: لا يجب على المرأة خدمة زوجها، لا في عجنٍ ولا خبزٍ ولا طبخ ونحوه،
من كنس الدار أو ملء الماء من البئر أو الطحن، وأشباهه.
فهذه الطائفة: منعت وجوب خدمة الزوج على زوجته في شيء،
وهو المنصوص عليه في مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع.
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
الدليل الأول:
قالوا: عن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، ومنفعة البضع، فلا يلزمها
بذل غيره ولا يملك الزوج من منافع الزوجة شيء غي الاستمتاع بها؛ لأن عقد النكاح
إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، فلا يملك غيره من منافعها.
الدليل الثاني:
استدلوا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وذلك من حديث
علي بن أبي طالب رضي الله علنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
تسأله خادما، فقال: ((ألا أخبرك ما هو خيرٌ لك منه، تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين،
وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين، وتكبّرين الله أربعا وثلاثين)).
ووجه استدلالهم بالحديث:
أنهم حملوا القصة على أن خدمتها لعلي كانت تطوعا ولم تكن لازمة عليها،
وحملوا قَسَمَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما على ما تليق به
الأخلاق المرضية، ومجرى العادة، لا على سبيل الإيجاب.
- القول الثاني:
ما ذهب إليه الحنفية وجمهور المالكية وهو قولُ أبي ثور وأبي بكر بن أبي شيبة
وأبي إسحاق الجوزجاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه
العلامة ابن القيم رحمهم الله.
أن الصواب: وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف
من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية،
وخدمة القوية ليست خدمة الضعيفة).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ} البقرة: 228.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:
(أي: ولهنِّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {الرّجَالُ قَوَّامونَ عَلَى النِّساء} النساء: 34.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:
(أي: الرجل قَيّمٌ على المرأة، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ... ،
فناسب أن يكون قَيِّما عليها؛ كما قال الله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} البقرة: 288،
(أي: في الفضيلة والخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح).
الدليل الثالث:
قول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما:
(ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنّ نسوة صدق).
ففي قولها هذا، دليل على أن خدمة البيت منوطٌ بالمرأة؛ ولذا عتبت على نفسها
عدم إتقانها للخبز لما كان من وظائفها، وامتدحت جاراتها الأنصاريات لما ساعدنها
فيما لم تحسنه وهو من أولويات أعمالها، حيث وصفتهن بقولها: (وكن نسوة صدق).
منقول
¥