ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2009, صباحاً 09:30]ـ

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه. وهذه الرواية أتم ما ورد في القصة وأصح.

وقد أخرجها كما تفضلت يا شيخ (رفيق طاهر) ابن جرير رحمه الله لكن سنده مرسل.

وأخرجها أبو نعيم في (الدلائل رقم 241) من وجه آخر متصل.

كما ذكرها متفرقةً ابن سعد في (الطبقات).

ويعلم الله يا شيخ (رفيق طاهر) لأن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تبين وجه من قال من العلماء: أنه يحرم حلق اللحية، وأن الواجب إعفاءها. ولكن لا أعلم لماذا هذا (التعامي).

نسأل الله أن يثبتنا على الحق آمين.

جزاك الله تعالي ياشيخ (السكران التميمي حفظك الله) أدعوالله تعالي ان يزيدك علما ونفعا

وأنتظرالردمن حضرتك ياشيخ

شكرا

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2009, صباحاً 10:35]ـ

أخرج ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن عبد المجيد بنسهيل، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: جاء مجوسي إلى رسول الله ـ صلى الله عليهو سلم ـ قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال: ((من أمرك بهذا))، قال: ربي، قال: ((لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي)).

وهذا صحيح مرسل.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (37781):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْحُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ كِسْرَى إلَىبَاذَامَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ،فَأَرْسِلْ إلَيْهِ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِيشَيْءٍ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَبَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا،مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: مَايَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا؟ قَالَ: فَقَالاَ لَهُ: يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِييَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ، نَجُزُّ هَذَا، وَنُرْسِلُ هَذَا))

قَالَ: فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَجُزَّهُمَا)).

قَالَ: فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبَا إِلَى الَّذِيتَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِييَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ))، قَالاَ: مَتَى؟ قَالَ: ((الْيَوْمَ))، قَالَ: فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.

وهذا مرسل عبد الله بن شداد من كبار التابعين لم يسمع من النبي ـ صلى الله عليه وسلم شيئا كما قال الأمام أحمد.

فلدينا: مرسل عبيد الله بن عبدالله عند ابن سعد في الطبقات.

ومرسل: عبد الله بن شداد عند ابن أبي شيبة.

ألا يتقوى الحديث بهذين المرسلين. فيصبح الحديث حسناً.؟

ـ[تابعي]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 12:03]ـ

وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرى،

إنما هو من طريق يزيد بن أبي حبيب

وأخرجها أبو نعيم في (الدلائل رقم 241) من وجه آخر متصل

أظنه إنما ذكرها عن ابن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب مرسلاً (نفس الطريق السابقة)

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 12:32]ـ

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه. وهذه الرواية أتم ما ورد في القصة وأصح.

وقد أخرجها كما تفضلت يا شيخ (رفيق طاهر) ابن جرير رحمه الله لكن سنده مرسل.

وأخرجها أبو نعيم في (الدلائل رقم 241) من وجه آخر متصل.

كما ذكرها متفرقةً ابن سعد في (الطبقات).

ويعلم الله يا شيخ (رفيق طاهر) لأن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تبين وجه من قال من العلماء: أنه يحرم حلق اللحية، وأن الواجب إعفاءها. ولكن لا أعلم لماذا هذا (التعامي).

نسأل الله أن يثبتنا على الحق آمين.

مرسل عبدالله بن شداد ليس فيه دلالة على ما قلتَ:

(((لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ، نَجُزُّ هَذَا، وَنُرْسِلُ هَذَا))

قَالَ: فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَجُزَّهُمَا)).) فغاية ما فيه فعل وليس هنا أمر بإعفاء اللحية. أما الأمر بالأخذ من الشارب فقد اتفق العلماء على أن هذا مستحب كما حكاه النووي.

وتقوية المراسيل على شرط الشافعي وكما شرحه الشيخ طارق عوض الله في "تخريج حديث أسماء " يعز وجوده جدا. وإلا لصححنا أحاديث منكرة كحديث الغرانيق. ومصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بحائل وغيرها.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015