ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Oct-2009, مساء 12:44]ـ

كتاب الطهارة (3)

16 - (1/ 82، 83) ("أو رفع بقليله حدثَ" مكلفٍ أو صغير؛ فطاهر؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم).

أخرجه مسلم (283) من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: (يتناولها تناولاً).

وانظر: المسند الجامع (12702).

17 - (1/ 85، 86) ("أو غمس فيه" أي: في الماء القليل كل "يد" مسلم مكلف "قائم من نوم ليل ناقض للوضوء" قبل غسلها ثلاثًا؛ فطاهر ... ؛ لحديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم).

أخرجه البخاري (162) ومسلم (278) من طريق الأعرج، ومسلم (278) من طريق جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- وعبدالله بن شقيق وأبي رزين وأبي صالح وأبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن يعقوب -والد العلاء بن عبدالرحمن- وهمام بن منبه وثابت مولى عبدالرحمن بن زيد، كلهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال مسلم: (في روايتهم جميعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث، كلهم يقول: "حتى يغسلها"، ولم يقل واحد منهم: "ثلاثًا" إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبدالله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين؛ فإن في حديثهم ذكر الثلاث).

وانظر: المسند الجامع (12723 - 12734).

10م- (1/ 90) ("أو لاقاها" أي: لاقى النجاسة "وهو يسير" أي: دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»).

سبق تخريجه وبيانه في الحديث (10).

18 - (1/ 100 - 103) ("كل إناء طاهر ... يباح اتخاذه واستعماله ... إلا آنية ذهب وفضة ... فإنه يحرم اتخاذها ... واستعمالها" في أكل وشرب وغيرهما "ولو على أنثى"؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص)، قال ابن قاسم (1/ 103): (لما في الصحيحين: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، وللبخاري: «الذي يشرب في آنية الذهب» ولمسلم: «والفضة= إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

1 - تخريج الحديث الأول:

أخرجه البخاري (5426، 5632، 5633) من طريق مجاهد والحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين -كأنه يقول: لم أفعل هذا- ولكني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»، ونحوه في الموضعين الآخرين.

وانظر: المسند الجامع (3315، 3316).

2 - تخريج الحديث الثاني:

أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065) وغيرهما من طريق مالك، ومسلم (2065) وغيره من طريق الليث بن سعد وأيوب وموسى بن عقبة وعبدالرحمن السراج، وأحمد (6/ 306) ومسلم (2065) والنسائي في الكبرى (6843) وأبو عوانة (6824) والبغوي في الجعديات (3028) وابن حبان (5341) وابن عبدالبر في التمهيد (16/ 102) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن راهويه (1853) ومسلم (2065) من طريق محمد بن بشر، وابن أبي شيبة في المصنف (24135) -ومن طريقه مسلم (2065) والطبراني في الكبير (23/ 387) والبيهقي (4/ 145) وابن عبدالبر في الاستذكار (26/ 267، 268) وابن حزم في المحلى (2/ 223) -، ومسلم (2065) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (2/ 223) - والبيهقي (4/ 145) من طريق محمد بن إسحاق الثقفي السراج، كلاهما -مسلم والسراج- عن الوليد بن شجاع، كلاهما -ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع- عن علي بن مسهر، ثلاثتهم -يحيى القطان ومحمد بن بشر وعلي بن مسهر- عن عبيدالله بن عمر، كلهم عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، قال مسلم: (كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيدالله: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015