والطبراني في الكبير (3/ 235) - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1060، 1900) - من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، وابن شاهين -كما في الإصابة (1/ 104) -من طريق خلف بن عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد عن أبيه عن جده عثمان بن جبلة، ستتهم -أبو داود ووهب وعبدالصمد وعبدالوهاب والربيع وعثمان بن جبلة- عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (475 - السفر الثاني) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 24) والطبراني في الكبير (3/ 235) من طريق الفريابي، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور لأبي عبيد (193) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 209، 210) والطبراني في الكبير (3/ 235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1901) من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم -الحماني والفريابي وعاصم بن علي- عن قيس بن الربيع، كلاهما -شعبة وقيس- عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لفظ محمد بن بشار عن أبي داود الطيالسي عن شعبة.
وقال محمود بن غيلان عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة -أو قال: بسؤرها-).
وقال زيد بن أخزم عن أبي داود: (نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة -أو قال: شرابها-).
وقال وهب بن جرير عن شعبة: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة)، زِيدَ في رواية الحاكم: (وكان لا يدري عاصمٌ: فضلَ وضوئها أو فضلَ شرابها؟).
وقال عبدالصمد عن شعبة: (نهى أن يتوضأ بفضلها. لا يدري: بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها؟).
وقال عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة -أو: بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال-).
وقال قيس بن الربيع عن عاصم الأحول: (نهى عن سؤر المرأة).
وقد قال يونس بن حبيب وحده عن أبي داود الطيالسي: عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، به، لم يُسمِّ الحكم، وهي رواية سليمان التيمي عن أبي حاجب:
أخرجها مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/ 2)، ومن طريقه الأثرم في سننه (49) والطبراني في الكبير (3/ 235) -، والبيهقي (1/ 191) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة في مصنفه (354) ومسنده (942) عن إسماعيل بن علية، وأحمد (5/ 66) عن محمد بن جعفر غندر، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 184) والدارقطني (1/ 53) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7174) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (1/ 191) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، والترمذي في سننه (63) وعلله الكبير (32 - ترتيبه) عن محمود بن غيلان، والدولابي في الكنى (786) من طريق قبيصة [3] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn3)، والطبراني في الكبير (3/ 236) من طريق أبي كريب، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2922) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى في مسنده -كما في إتحاف الخيرة المهرة (670/ 3) - من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7173) من طريق يوسف بن يعقوب، ثمانيتهم عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من الصحابة -زاد بعضهم: من بني غفار-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى ... أن يتطهر -وفي روايات: يتوضأ- الرجل بفضل طهور -وفي روايات: وضوء- المرأة.
وقال سعيد بن عامر عن شعبة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتوضأ من إناء، فقيل له: إن امرأة توضأت منه، فكره ذلك.
وقال محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان الثوري: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة -أو قال: سؤرها-.
وقال أبو كريب عن وكيع عن سفيان: أن النبي -صلى الله عليه وسلم نهى- عن سؤر المرأة أن يتوضأ به، وقال قبيصة مثل ذلك.
وقال حماد بن سلمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أو كره فضل وضوء المرأة، ونحوه ليوسف بن يعقوب، قال: نهى عن فضل وضوء المرأة.
¥