[24] ( http://alukah.net/articles/1/8055.aspx#_ftnref24) المجموع (1/ 110).

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Oct-2009, مساء 06:36]ـ

كتاب الطهارة (1)

13 - (1/ 75) (ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يرفعه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه).

أخرجه البخاري (239) من طريق الأعرج، ومسلم (282) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، عن أبي هريرة، به، ولفظ رواية البخاري: (ثم يغتسل فيه).

وانظر: المسند الجامع (12703 - 12711).

14 - (1/ 76) (وروى الخلال بإسناده أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم بنزحها).

سنده منقطع، لكن صححه الخلال، ولعله قصد إسنادًا آخر.

أخرجه ابن أبي شيبة (1720) عن أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، أن عليًّا سئل عن صبي بال في البئر، قال: (ينزح).

ونقل ابن قدامة عن الخلال قوله: (وحُدِّثنا عن علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزفوها) [1] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn1).

دراسة الإسناد:

خالد بن سلمة لعله المخزومي الفأفاء، وروايته عن علي مرسلة -فيما يظهر-، فإنه يروي عن جماعة من التابعين، ونفى ابن المديني سماعه من ابن عمر، وقد تأخر ابن عمر عن علي سنين طويلة، وطبقة شيوخ أبي خالد الأحمر يبعد إدراكها عليًّا -رضي الله عنه-.

وقد تُكُلِّم في خالد بن سلمة هذا للإرجاء والنصب، لكن لم يتكلم في ضبطه للحديث، ووثقه جمع من الأئمة.

ولعله كان للخلال فيه إسناد آخر فحكم عليه بالصحة. والله أعلم.

15 - (1/ 77، 78) ("ولا يرفع حدثَ رجلٍ" وخنثى "طهورٌ يسير" دون القلتين "خلت به" كخلوة نكاح "امرأةٌ" مكلفة ولو كافرة "لطهارة كاملة عن حدث"؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان).

1 - تخريج حديث الحكم بن عمرو الغفاري (الأقرع):

أخرجه أحمد (5/ 66) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 46) والمزي في تهذيب الكمال (7/ 129) -، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 184) وأبو داود (82) -ومن طريقه البيهقي (1/ 191) وابن حزم في المحلى (1/ 212) - والترمذي (64) وابن ماجه (373) والأثرم في سننه (48) -ومن طريقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 162، 163) - ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 276) -ومن طريقه البيهقي (1/ 191) -، ستتهم عن محمد بن بشار بندار، ويونس بن حبيب في مسند أبي داود الطيالسي [2] ( http://alukah.net/articles/1/8112.aspx#_ftn2) ( ص176) -ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1059) والبيهقي (1/ 191) -، والترمذي (64) عن محمود بن غيلان، والنسائي (1/ 179) وابن حبان (1260) من طريق عمرو بن علي، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (2/ 100) وابن منده في معرفة الصحابة -كما في الإصابة (1/ 104) وإتحاف الخيرة المهرة (670/ 4) - من طريق علي بن مسلم، والدارقطني (1/ 53) من طريق زيد بن أخزم، سبعتهم -أحمد وبندار ويونس بن حبيب وابن غيلان وعمرو بن علي وعلي بن مسلم وزيد بن أخزم- عن سليمان بن داود أبي داود الطيالسي، وأحمد (4/ 213)، والبيهقي (1/ 191) من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن وهب بن جرير، وأحمد (4/ 213)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (478 - السفر الثاني) -ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستذكار (1697) - والبغوي في معجم الصحابة (2/ 100) عن أبي خيثمة، كلاهما -أحمد وأبو خيثمة- عن عبدالصمد بن عبدالوارث، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24) من طريق عبدالوهاب بن عطاء.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015