بْن عَبْد الْعَزِيز اللَّخْمِيّ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ جَمَعَ فِيهِ سَبْعَة آلَاف رِوَايَة مِنْ طَرِيق غَيْر مَا لَا يَلِيق. وَهُوَ فِي نَحْوِ ثَلَاثِينَ مُجَلَّدَة، فَالْتَقَطْت مِنْهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّم ذِكْره مِنْ الِاخْتِلَاف فَقَارَبَ قَدْر مَا كُنْت ذَكَرْته أَوَّلًا وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى تَرْتِيب السُّورَة.
قَوْله: (عَلَى الْأَرْض هَوْنًا) قَرَأَ اِبْنُ السُّمَيْفِع بِضَمِّ الْهَاء.
قَوْله: (قَالُوا سَلَامًا) قَرَأَ حَمْزَة بْن عُرْوَة سِلْمًا بِكَسْرِ السِّين وَسُكُون اللَّام.
قَوْله: (بَيْن ذَلِكَ) قَرَأَ جَعْفَر بْن إِلْيَاس بِضَمِّ النُّون وَقَالَ: هُوَ اِسْم كَانَ.
قَوْله: (لَا يَدْعُونَ) قَرَأَ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بِتَشْدِيدِ الدَّال.
قَوْله: (أَثَامًا) قَرَأَ عَبْد اللَّه بْن صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ حَمْزَة " إِثْمًا " بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُون ثَانِيه بِغَيْرِ أَلِف قَبْل الْمِيم، وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُود بِصِيغَةِ الْجَمْع " آثَامًا ".
قَوْله: (لَا يَشْهَدُونَ الزُّور) قَرَأَ أَبُو الْمُظَفَّر بِنُونٍ بَدَل الرَّاء.
قَوْله: (ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) قَرَأَ تَمِيم بْن زِيَاد بِفَتْحِ الذَّال وَالْكَاف.
قَوْله: (بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) قَرَأَ سُلَيْمَان بْن يَزِيد " بِآيَةِ " بِالْإِفْرَادِ.
قَوْله: (الْغُرْفَة) قَرَأَ أَبُو حَامِد " الْغُرُفَات ".
قَوْله (تَحِيَّة) قَرَأَ اِبْنُ عُمَيْر " تَحِيَّات " بِالْجَمْعِ.
قَوْله " وَسَلَامًا " قَرَأَ الْحَارِث " وَسِلْمًا " فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قَوْله: (مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) قَرَأَ عُمَيْر بْن عِمْرَان " وَمَقَامًا " بِفَتْحِ الْمِيم.
قَوْله: (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) قَرَأَ عَبْد رَبِّهِ بْن سَعِيد بِتَخْفِيفِ الذَّال. فَهَذِهِ سِتَّة وَخَمْسُونَ مَوْضِعًا لَيْسَ فِيهَا مِنْ الْمَشْهُور شَيْء، فَلْيُضَفْ إِلَى مَا ذَكَرْته أَوَّلًا فَتَكُونُ جُمْلَتهَا نَحْوًا مِنْ مِائَة وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا، وَاَللَّه أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) عَلَى جَوَاز الْقِرَاءَة بِكُلِّ مَا ثَبَتَ مِنْ الْقُرْآن بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة، وَهِيَ شُرُوط لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارهَا، فَمَتَى اِخْتَلَّ شَرْط مِنْهَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْقِرَاءَة مُعْتَمَدَة، وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ أَبُو شَامَة فِي " الْوَجِيز " تَقْرِيرًا بَلِيغًا وَقَالَ: لَا يُقْطَع بِالْقِرَاءَةِ بِأَنَّهَا مُنَزَّلَة مِنْ عِنْد اللَّه إِلَّا إِذَا اِتَّفَقَتْ الطُّرُق عَنْ ذَلِكَ الْإِمَام الَّذِي قَامَ بِإِمَامَةِ الْمِصْر بِالْقِرَاءَةِ وَأَجْمَعَ أَهْل عَصْره وَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى إِمَامَته فِي ذَلِكَ، قَالَ: أَمَّا إِذَا اِخْتَلَفَتْ الطُّرُق عَنْهُ فَلَا، فَلَوْ اِشْتَمَلَتْ الْآيَة الْوَاحِدَة عَلَى قِرَاءَات مُخْتَلِفَة مَعَ وُجُود الشَّرْط الْمَذْكُور جَازَتْ الْقِرَاءَة بِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْتَلّ الْمَعْنَى وَلَا يَتَغَيَّر الْإِعْرَاب. وَذَكَرَ أَبُو شَامَة فِي " الْوَجِيز " أَنَّ فَتْوَى وَرَدَتْ مِنْ الْعَجَم لِدِمَشْق سَأَلُوا عَنْ قَارِئٍ يَقْرَأ عَشْرًا مِنْ الْقُرْآن فَيَخْلِط الْقِرَاءَات، فَأَجَابَ اِبْنُ الْحَاجِب وَابْنُ الصَّلَاح وَغَيْر وَاحِد مِنْ أَئِمَّة ذَلِكَ الْعَصْر بِالْجَوَازِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَمَنْ يَقْرَأ مَثَلًا (فَتَلَقَّى آدَم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات) فَلَا يُقْرَأ لِابْنِ كَثِير بِنَصْبِ آدَم وَلِأَبِي عَمْرو بِنَصْبِ كَلِمَات، وَكَمَنْ يَقْرَأ " نَغْفِر لَكُمْ " بِالنُّونِ " خَطَايَاتُكُمْ " بِالرَّفْعِ، قَالَ أَبُو شَامَة: لَا شَكّ فِي مَنْع مِثْل هَذَا، وَمَا عَدَاهُ فَجَائِز وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَقَدْ شَاعَ فِي زَمَاننَا مِنْ طَائِفَة مِنْ الْقُرَّاء إِنْكَار ذَلِكَ حَتَّى صَرَّحَ بَعْضهمْ بِتَحْرِيمِهِ فَظَنَّ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء أَنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُعْتَمَدًا فَتَابَعُوهُمْ وَقَالُوا: أَهْل كُلّ فَنٍّ أَدْرَى بِفَنِّهِمْ، وَهَذَا ذُهُول مِمَّنْ قَالَهُ، فَإِنَّ عِلْم الْحَلَال وَالْحَرَام إِنَّمَا يُتَلَقَّى مِنْ الْفُقَهَاء، وَاَلَّذِي مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَّاء إِنَّمَا هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ بِرِوَايَةٍ خَاصَّة فَإِنَّهُ مَتَى خَلَطَهَا كَانَ كَاذِبًا عَلَى ذَلِكَ الْقَارِئ الْخَاصّ الَّذِي شَرَعَ فِي إِقْرَاء رِوَايَته، فَمَنْ أَقْرَأَ رِوَايَة لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَنْتَقِل عَنْهَا إِلَى رِوَايَة أُخْرَى كَمَا قَالَهُ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين، وَذَلِكَ مِنْ الْأَوْلَوِيَّة لَا عَلَى الْحَتْم، أَمَّا الْمَنْع عَلَى الْإِطْلَاق فَلَا، وَاَللَّه أَعْلَمُ.
¥