ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[02 - Jul-2009, صباحاً 02:01]ـ

قال المصنف رحمه الله

((وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، للمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة، ولا يثبت النسخ بالاحتمال.))

"تكميل البناء ...... "

جاء في "تكميل البناء ...... ":

أما أثر عمر .. فقد جا في:

" السنن الكبرى للبيهقي "

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا المحاربي، عن حجاج بن دينار الواسطي، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها، فذكر الحديث في الإقطاع، وإشهاد عمر رضي الله عنه عليه ومحوه إياه قال: فقال عمر رضي الله عنه: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا، فأجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما " ويذكر عن الشعبي أنه قال: لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد، إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه انقطعت الرشا، وعن الحسن قال: أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم "

وأما أثر عثمان وعلي:

فلم أجده ..

ولعله من باب عدم النقل عنهم .. كما قال بن قدامة:

" وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيٍّ أَنَّهُمْ أَعْطَوْا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ"

والله أعلم ...

قال المصنف -رحمه الله-

[ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة] لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير، أو نجدة الحروري

قال الشيخ الالباني -رحمه الله-

لم أقف على إسناده الآن وإنما أورده الشيخ ابن قدامة في " المغني " (2/ 642) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج))

وأما " أبو قتيبة " فنسبه للمدونة .. و الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء ..

"تكميل البناء ...... "

جاء في "تكميل البناء ...... ":

وأما ما نسبه " أبو قتيبة " للمدونة .. و الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء ..

فليس هو هذا الأثر!!

وإنما فيه " أن دفعها للخوارج يجزء " .. ورحم الله الشيخ الالباني فقد كان أدق أمانة .. فقد قال في موطن آخر:

((لم أقف عليه و قد أخرج أبو عبيد فى " الأموال " (575/ 1828):

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فى رجل زكت الحرورية ماله

هل عليه حرج ? فقال: " كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضى عنه. و الله أعلم ".

ولم ينسبه كما فعل "أبو قتيبة " حفظه الله ..

والذي في مختصر اختلاف الفقهاء .. هو الأثر المطلوب ..

ولكنه بدون إسناد ...

وقد جدته ولله الحمد في:

" الأموال لابن زنجويه "

أخبرنا حميد أنا الحجاج بن المنهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن حبان السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة، قال: " إلى أيهما دفعت أجزأك "

والله أعلم

ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[08 - Jul-2009, صباحاً 08:35]ـ

قال المصنف رحمه الله

((فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يرو عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح.))

"تكميل البناء ...... "

جاء في "تكميل البناء ...... ":

لم أجد أحدا تكلم على هذه الآثار ....

أما أثر أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - .. فقد جاء في:

" سنن الدارقطني " من طريق:

((أبو إسحاق عن مجاهد , عن أبي هريرة فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر , قال: " يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا ". إسناد صحيح موقوف))

ولكن مع ذلك فأبو هريرة يخص القضاء بالمفرط!!

فقد جاء في:

" سنن الدارقطني " من طريق:

((قيس بن سعد , يحدث عن عطاء , عن أبي هريرة , أنه قال: " إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه , وإذا صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه ". هذا إسناد صحيح))

وجاء أيضا في:

سنن الدارقطني " من طريق:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015