ولذلك فقد حكم بن رجب بانقطاعه ونقل ذلك عن أبي حاتم!!
قال بن رجب في الفتح: وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك عليا -: قاله أبو حاتم الرازي) انتهى.
والله أعلم ..
فقد أكون مخطئ في بعض ما أنقله, وقد يكون الصواب مع الشيح حفظه الله ورعاه ...
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[18 - May-2009, صباحاً 06:06]ـ
قال الشيخ الطريفي -حفظه الله ورعاه-
قال المصنف ابن ضويان (1/ 69):
(قال البخاري في «صحيحه»: وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه) انتهى.
علقه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الأذان /باب الكلام في الأذان) كما ذكره المصنِّف. وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في «كتاب الصلاة»: (167،168) وعنه البخاري في «التاريخ الكبير»: (1/ 122)، وأخرجه وكيع بن الجراح في «كتابه» ومن طريقه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (1/ 192) وابن حزم في «المحلى»: (3/ 144)، ورواه ابن المنذر في «الأوسط»: (3/ 44) والبيهقي في «سننه الكبرى»: (1/ 398) كلهم من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صُرَد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه.
وإسناده صحيح.))
جاء في "تكميل البناء ... ":
{قول الشيخ -حفظه الله ورعاه- "اسناده صحيح". فيه نظر.
لأن "محمد بن طلحة" قد طعن فيه جمع من العلماء كابن معين والنسائي وغيرهم. حتى كان عفان يقول: "كأنهم يكذبونه"!! -
وقد وثقه احمد.}
/////////////////////////////////
قال الشيخ الطريفي -حفظه الله ورعاه-
قال المصنف (1/ 178):
(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.
أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (4/ 149) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.
وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.
جاء في "تكميل البناء ..... ":
{قد وجدت له "إسناد صحيح" عند أبي عبيد القاسم في "الأموال":
898 - قال: حدثنا عبد الله بن صالح، وابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عثمان، كان يقول: «إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة»}
/////////////////////////////////////////////
قال الشيخ الطريفي -حفظه الله ورعاه-
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (4/ 150) وعبد الرزاق في «المصنف»: (4/ 99) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.
وإسناده ضعيف، موسى بن عبيدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (3/ 162) عن موسى بن عبيدة، ومحمد بن الحسن في «الحجة»: (1/ 472) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.
وأخرجه البيهقي: (4/ 149) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.
والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.
وهذه الطرق عن بن عمر يؤكد بعضها بعضا, وهو حسن بمجموعها ان شاء الله.
وخرج العلامة الألباني في «الإرواء»: (3/ 254) طريق موسى بن عبيدة تبعا لأثر ابن عباس في زكاة الدين.))
جاء في "تكميل البناء ..... "
{خلاصة ما ذكره الشيخ -حفظه الله ورعاه- عن أثر بن عمر, أنه ليس له اسناد صحيح قائم بذاته!
وقد خلص الشيخ -حفظه الله- إلى أن الأثر حسن بمجموع الطرق ..
وقد وجدت له "إسناد صحيح" عند أبي عبيد القاسم في "الأموال":
899 - قال: حدثنا أبو النضر، وعبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول"
وايضا ذكره ابن زنجويه في كتابه.}
وأسأل الله من فضله, وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة .....
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 02:18]ـ
¥