ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 04:21]ـ

هذه رسالة جائتني على الإيميل من شخص سمى نفسه بأبي عبدالله؛ يقول:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي أبا يوسف التواب. . قولك:" دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الثنائية من الفجر". أقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر ".كما ثبت ذلك عنه مرات , بل ثبت عنه القنوت في غير صلاة الفجر:في الظهر , والعصر ,والمغرب , والعشاء, في أحاديث عديدة. لكن لايمكن أن يقال:هذا من هذا. أي: ماثبت في الفرض جاز في النفل , هكذا على إطلاقه. فاالعبادات ليس فيها مجال للقياس،وإنما مبناها على النص والتوقيف.ولذلك لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية في غير الفرض.

وقولك عن الإمام أحمد: "لا أعنف من يقنت "أي:في صلاة التراويح قبل الركوع.وليس في صلاة ثنائية.وقد قرأت رأي الشيخ بكرأبو زيد رحمه الله،فقال:إن نهاية ما في الباب هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل والفضل والحربي عنه.والتي لم نقف على أسانيدها من جعل دعاء الختم في صلاة التروايح قبل الركوع.وفي رواية عنه: لا يعرف مخرجها أنه سهل فيه في دعاء الوتر.

وقولك:" لو قنت لغير نازلة مجتهدا متأولا لم يكن مبتدعا ". على التسليم بصحة العبارة: فلو قنت مرة وترك أخرى لكان أهون , لكن ما رأيك بمن يقنت في هذا الموضع، أي في صلاة ثنائية كل عام ويداوم عليه ولا يتركه أبدا ,وهو ما يفعل في الحرمين؟

أليس هذا من البدع.والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"وقوله صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". فلماذا لا تجعل

تلك الختمة في وتر في ليلة التاسع والعشرين.وما أجمل عبارة الباحث حين قال "وحتى لا يحتج أحد علينا بقوله: في الوقت الذي تحاربون فيه البدع تبتدعون مالم يأت به الدين ". فالتفصيل في أمر الختمة أمر جيد والقول الوسط بين المانعين بإطلاق أو المجيز ين بإطلاق هو جعل دعاء القنوت في الوتر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:

فجزى اللهُ أبا عبد الله خيراً .. وأجيب عما أورده من إيرادات لعل الله تعالى أن يهدينا ويسددنا ..

قولك: (قولك:" دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الثنائية من الفجر". أقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر ".كما ثبت ذلك عنه مرات , بل ثبت عنه القنوت في غير صلاة الفجر:في الظهر , والعصر ,والمغرب , والعشاء, في أحاديث عديدة)

قلت: لا أظنه يخفاك أني عالم بهذا، ولكني أوردت مثالاً يقرِّب الأمر للذهن، وأمراً مشتهراً في السنة أكثر من غيره عند جميع المذاهب.

قولك أخي: (لكن لايمكن أن يقال:هذا من هذا. أي: ماثبت في الفرض جاز في النفل , هكذا على إطلاقه. فاالعبادات ليس فيها مجال للقياس،وإنما مبناها على النص والتوقيف.ولذلك لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية في غير الفرض)

جمود عجيب وظاهرية غريبة .. فأيهما أولى أن يشدد فيه: النفل أم في الفرض؟!

ثم إنني أنبه الإخوة لخطأ يتكرر في اعتماد هذه القاعدة: (العبادات ليس فيها مجال للقياس)، أو (العبادات مبناها على التوقيف) .. ولكننا مع ذلك نجد في العبادات مجالاً رحباً للأقيسة، بل جاء في السنة القياسُ في العبادات كما لا يخفى. فما معنى هذا؟!

معناه: أن الأصل في العبادة أن لا تشرع إلا بتوقيف، ولكنَّ "ما لا يعقل معناه" أي ما كان تعبدياً محضاً لا تُعلَم له علة فإنه لا يدخله القياس.

فأين هذا مما نحن فيه؟!

وقولك أخي الكريم: (وقولك عن الإمام أحمد: "لا أعنف من يقنت "أي:في صلاة التراويح قبل الركوع.وليس في صلاة ثنائية.وقد قرأت رأي الشيخ بكرأبو زيد رحمه الله،فقال:إن نهاية ما في الباب هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل والفضل والحربي عنه.والتي لم نقف على أسانيدها من جعل دعاء الختم في صلاة التروايح قبل الركوع.وفي رواية عنه: لا يعرف مخرجها أنه سهل فيه في دعاء الوتر).

قلت: كفانا هذا استفاضةً عن الإمام أحمد.

قولك أخي الفاضل: (وقولك:" لو قنت لغير نازلة مجتهدا متأولا لم يكن مبتدعا ". على التسليم بصحة العبارة: فلو قنت مرة وترك أخرى لكان أهون , لكن ما رأيك بمن يقنت في هذا الموضع، أي في صلاة ثنائية كل عام ويداوم عليه ولا يتركه أبدا ,وهو ما يفعل في الحرمين؟ أليس هذا من البدع.والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"وقوله صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". فلماذا لا تجعل

تلك الختمة في وتر في ليلة التاسع والعشرين)

جوابه: أن ابن القيم -رحمه الله- لم يعنف من التزم قنوت الفجر، ونبه على أنه لا يعد مبتدعاً، مع اعتقادنا أن التزامه غير مشروع.

وفي نظري أن القائمين على شؤون الحرمين لو تركوا هذا الأمر لكان أحسن؛ درءاً للبلبلة وخروجاً من الخلاف .. إلا أن يُظَن أن تركه قد يؤدي لمفسدة أكبر.

وكونه يُفعَل من متأول مجتهد لا نعده ابتداعاً ولو التزمه-أخي الفاضل- لأمرين:

الأول: أن له أصلاً في الشرع كما قدمنا.

الثاني: أن صاحبه متأول، وله سلف في المسألة.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015