ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[19 - Oct-2008, مساء 10:53]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف بارك الله فيه:
فقط للتوضيح: أنا لمن أقل إن الصلاة فوق 11 ركعة بدعة أو غير مشروعة.
ولكن لا نختلف أنها الأولى والأقرب للسنة.
وأما الباقي فلا أعتقد أننا دخلنا في محل النزاع الأصلي: وهو وجود دليل خاص مرفوع صحيح أو ثابت من فعل الصحابة في قضية دعاء ختم القرآن وجعله في الصلاة، مع وجود الدواعي لنقله لو كان.
وما بعده فرع عن هذه المسألة، بارك الله فيك.
ـ[أوان الشد]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 11:00]ـ
الأخ: أبو يوسف التواب
تمنيت أن لو ركزت على مقال الكاتب الذي نقلته؛ بدل تركيزك على جزئية يسيرة في تعقيبي عليه , وشأن الخلاف فيها يسير , فأنا قررت في تعقيبي – من خلال ما نقل الكاتب – أن الإحدى عشرة ركعة هي الأقرب للسنة وليس معنى ذلك أن الزيادة غير مشروعة أو غير مأثورة.
وأما قولك:
وكون ذلك في شفعٍ أيضاً لا يمكن الجزم ببدعيته أو إبطاله الصلاة؛ QUOTصلى الله عليه وسلم]
فلم يرد في كلام العلماء الذين استشهد بهم الكاتب أي عبارة صريحة تدل على البدعية وبطلان الصلاة , فهم دقيقي العبارة , وكانت العبارة التي انتقوها مثل:
- ابن عثيمين: (لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا عن أصحابه أيضا .. )
- بكر أبو زيد: (في مطلق الدعاء لختم القرآن لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو إما موضوع أو ضعيف لا ينجبر. ويكاد يحصل القطع بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعا .. )
- في دعاء الختم في الصلاة: (أنه ليس فيما تقدم من المروي حرف واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن أحد من صحابته - رضي الله عنهم - يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الركوع, أو بعده لإمام أو منفرد).
(أن دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد, قبل الركوع أو بعده, في التراويح أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من صحابته مسنداً. (
فإذا قارنا ذلك بما أثبتَّه أنت بعد عبارتك السابقة
[ QUOTصلى الله عليه وسلم= أبو يوسف التواب;151512]
وكون ذلك في شفعٍ أيضاً لا يمكن الجزم ببدعيته أو إبطاله الصلاة؛ QUOTصلى الله عليه وسلم]
فأي منها يا ترى أقرب للسنة؟!
ومع ذلك فقد قلت في تعقيبي السابق:
[ QUOTصلى الله عليه وسلم= أوان الشد;148808] [ولئن كانت المسألة خلافية فلماذا لم يعمل بعضهم ـ ولو القليل منهم ـ بما رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: (أن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة وحضور الدعاء في ذلك أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة).
.
فإذا كانت المسألة خلافية وفيها سعة فلماذا لا نكون أقرب إلى ما هو أقرب للسنة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 11:36]ـ
أخي الكريم أوان الشد
الخطاب في مشاركتي ليس موجهاً لك -وفقك الله- بل كان للأخ محمد التكلة حفظه الله
وأما تعليقي على مقال الكاتب فكان كالآتي: (ادعاء أن صلاة إحدى عشرة ركعة بالقيام سنةٌ محل نظر.
والسخط على دعاء الختم في الصلاة جملة وتفصيلاً شطط ..
بل كون الدعاء عندئذ موطن إجابة، بل من آكد أوقات الإجابة قول له وجاهته.
ويبقى أن يعلَّم الناس، وأن يبتعد المقتدَى بهم عن التزام بعض ما لا يجوز من دعاء معين، أو صفة دخيلة على الشرع المطهر، أو اعتياد ما من شأنه الإفضاء إلى غلو الناس في بعض الأمور والوقوع في عدد من المحاذير، وبالله التوفيق) ..
ودعوى التزام السنة المدعاة تتطلب منكم المطالبة أيضاً بإطالة القيام، وإطالة الركوع والسجود، وعدم تجزئة صلاة الليل آخر رمضان، وعدم الزيادة على قنوت الذي عُلِّمَه الحسن، وترك القنوت في كثير من الأحيان. والحمد لله رب العالمين.
ـ[أوان الشد]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 02:23]ـ
هذه رسالة جائتني على الإيميل من شخص سمى نفسه بأبي عبدالله؛ يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبا يوسف التواب. . قولك:" دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الثنائية من الفجر". أقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر ".كما ثبت ذلك عنه مرات , بل ثبت عنه القنوت في غير صلاة الفجر:في الظهر , والعصر ,والمغرب , والعشاء, في أحاديث عديدة. لكن لايمكن أن يقال:هذا من هذا. أي: ماثبت في الفرض جاز في النفل , هكذا على إطلاقه. فاالعبادات ليس فيها مجال للقياس،وإنما مبناها على النص والتوقيف.ولذلك لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية في غير الفرض.
وقولك عن الإمام أحمد: "لا أعنف من يقنت "أي:في صلاة التراويح قبل الركوع.وليس في صلاة ثنائية.وقد قرأت رأي الشيخ بكرأبو زيد رحمه الله،فقال:إن نهاية ما في الباب هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل والفضل والحربي عنه.والتي لم نقف على أسانيدها من جعل دعاء الختم في صلاة التروايح قبل الركوع.وفي رواية عنه: لا يعرف مخرجها أنه سهل فيه في دعاء الوتر.
وقولك:" لو قنت لغير نازلة مجتهدا متأولا لم يكن مبتدعا ". على التسليم بصحة العبارة: فلو قنت مرة وترك أخرى لكان أهون , لكن ما رأيك بمن يقنت في هذا الموضع، أي في صلاة ثنائية كل عام ويداوم عليه ولا يتركه أبدا ,وهو ما يفعل في الحرمين؟
أليس هذا من البدع.والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"وقوله صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". فلماذا لا تجعل
تلك الختمة في وتر في ليلة التاسع والعشرين.وما أجمل عبارة الباحث حين قال "وحتى لا يحتج أحد علينا بقوله: في الوقت الذي تحاربون فيه البدع تبتدعون مالم يأت به الدين ". فالتفصيل في أمر الختمة أمر جيد والقول الوسط بين المانعين بإطلاق أو المجيز ين بإطلاق هو جعل دعاء القنوت في الوتر.
¥