قال تعالى: (ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالا يَنْفَعُكَ ولا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (سورة يونس – الآية 106، 107) ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر 0 انتهى 0
قلت: - والكلام للمباركفوري - غربة الإسلام شيء وحكم المسألة شيء آخر، والوجه الثالث المتقدم لمنع التعليق ضعيف جدا لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم يعلقها 0 والراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت لأن التقوى لها مراتب وكذا الإخلاص، وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى والمحصلون لها أقل، ولهذا ورد في الحديث حق السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب؛ أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون مع أن الرقى جائزة ووردت بها الأخبار والآثار والله أعلم بالصواب 0 والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفا مما فيه بأس 0 انتهى كلامه بلفظه) (تحفة الأحوذي – 6/ 200، 201) 0
* قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي:
وفي التمائم المعلقات000000000000 إن تك آيات بينات
فالاختلاف واقع بين السلف000000000000فبعضهم أجازها والبعض كف
وقد شرح تلك الأبيات – رحمه الله - قائلا: (وفي " التمائم المعلقات " أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها إن تك هي أي التمائم " آيات " قرآنية " مبينات " وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات " فالاختلاف " في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " فبعضهم " أي بعض السلف أجازها يروى ذلك عن عائشة – رضي الله عنها - وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منهم عبدالله بن عكيم وعبدالله بن عمر وعقبة بن عامر وعبدالله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة - والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال – فلأن يكره في وقتنا هذا – وقت الفتن والمحن – أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله – عز وجل – إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء) (معارج القبول – 2/ 510) 0
وقال – رحمه الله -: (يروى جواز ذلك عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن مسعود، وأصحابه – رضي الله عنهم – وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ يحملونه غالباً على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور، والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان) (كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية – ص 79) 0
* قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله -: (قلت هذا هو الصحيح - عدم تعليقها مطلقا - لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم الأدلة ولا مخصص لها 0
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك 0
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك) (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ص 170) 0
¥