28 ـ جاءَ فِي جَامِعِ التِّرمذيِّ، والحَاكِمِ مِن طَرِيْقِ خَلَّادِ بْنِ يَزِيدَ الجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَحْمِلُهُ».
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ".
وَخَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ، قَالَ عَنهُ الْبُخَارِيُّ: " لا يُتَابعُ عليه ".
فالحَدِيثُ لا يصحّ.
29 ـ قَالَ أبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الصَّاغَانِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) قَالَ: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ».
قَالَ الشَّيْخُ العلوَانُ: و [الحديثُ] لا يصحّ.
30 ـ حَدِيثُ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ».
رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ مِن طَرِيْقِ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، عَنِ النَّبِيِّ (ص)، وفيه انقطاع،ولكن الأحاديث بالتّحريم المدينة متواترة؛ جاء منها حديث أَنَسٍ في الصَّحِيْحَيْنِ، وحديث أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في الصَّحِيْحَيْنِ.
[شَرْح الشَّيْخِ لِكِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِن الرَّوْضِ المُرْبِعِ، الشَّرِيْط الرَّابِع عَشَر].
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 11:33]ـ
كما ذكر إبْرَاهِيمُ [النَّخَعِيُّ] فيما رواه عن سعيدِ بنِ منصور أنهم كانوا يستحبون ذلك
تصويب: "فيما رواه عنه سعيد بن منصور".
وجزاك الله خيرا على تقريب هذه الأحاديث.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 11:46]ـ
هل يمكنك تنزيله على شكل مستند وورد لأحمله والإخوة، إن وُجد بلا كلفة، والله يثيبك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 11:58]ـ
شَكَرَ اللَّهُ لكُم،ونفع بكُم.
هل يمكنك تنزيله على شكل مستند وورد لأحمله والإخوة، إن وُجد بلا كلفة، والله يثيبك.
نعم، قريبًا ـ إن شاء اللَّهُ تعالى ـ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Nov-2008, صباحاً 12:18]ـ
31 ـ سُئِلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ العلوَانُ: ما درجةُ حَدِيْث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»؟
فأجاب: هَذا الحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ مِن طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ (ص).
وَفِيهِ ضَعْفٌ، فإنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُؤَمَّلِ ضعيفُ الحَدِيثِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: " أَحَادِيثه مَناكِير ".
وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: " أَحَادِيثه عليها الضَّعف بَيَّن ".
وَقَالَ العُقَيْلِيُّ فِي الضُّعفَاءِ حين ذكر له هذا الخبر: " لا يُتَابع عَلَيْه ".
وَروَى الفَاكِهِيُّ في أَخْبَارِ مَكَّةَ عن مُعَاوِيَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «زَمْزَمُ شِفَاءٌ، هِيَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».وقد حَسَّنَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي جُزءٍ جَمعه حَول هَذَا الحَدِيث.
وَفي إِسْنَادِهِ عِندَ الفَاكِهِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ شَيْخ الفَاكِهِيِّ، وَهُوَ كَذَابٌ. قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَقد رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ مِن حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (ص) فِي زَمْزَم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».
وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ،عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَوْ عَنِ الْعَلَاءِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَمِّيهَا شُبَاعَةَ ـ يَعْنِي زَمْزَمَ ـ، وَكُنَّا نَجِدُهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ».
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْأَزْرَقِيُّ، والفَاكِهِيُّ؛ فِي أَخْبَارِ مَكَّةَ.
وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ».
وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: «هِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ يَقُولُ: تَنْفَعُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ».
[(الجلسة الرَّابِعة)،وعرضت على الشَّيْخِ بتاريخ 7/ 6 / 1421].
¥