ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Nov-2008, مساء 09:12]ـ
الأخ الكريم سلمان: جزاك الله خيراً على هذا النقل المبارك وفك الله أسر المأسورين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Nov-2008, مساء 10:33]ـ
الشَّيْخ الحَبِيْب / عَلِي بن حُسَيْن فقيهيّ:
شَكَرَ اللَّهُ لَكُم مرُوركم،وتَشريفكُم،ودعائكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Nov-2008, مساء 10:34]ـ
23 ـ جَاءَ في سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مِن طَرِيْقِ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ».
وَمَيْمُون لا يصحّ حديثه،ولا يحتج به.
والخَبَرُ ضَعِيْف. وقد ضَعَّفَهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَغَيْرُهُ، والصحيح أنه مِن قولِ كعب الأحبار.
[شَرْح الشَّيْخِ لِكِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِن الرَّوْضِ المُرْبِعِ، الشَّرِيْط التَّاسِع].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Nov-2008, مساء 10:10]ـ
24 ـ «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ».
رَوَاهُ الْبَيْهقِيُّ،وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.
وقد أنكره أهلُ العِلم ـ أي أنكروا رفعه ـ وجعلوه من قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
وقد قَالَ ابْنُ القَيِّمِ في تَهذِيبِ السُّنَنِ: «هَذَا الْحَدِيث لَا أَصْل لَهُ ـ أي في المرفوع ـ، [وَلَمْ يَرْوِه أَحَد مِنْ أَصْحَاب الْكُتُب الْمُعْتَمَد عَلَيْهَا، وَلَا يُعْرَف لَهُ إِسْنَادٌ، وَلَا تَقُوم بِهِ حُجَّة، وَلَا يُتْرَك لَهُ الْحَدِيث الصَّحِيح الدَّالّ عَلَى أَنَّ وَجْههَا كَبَدَنِهَا، وَأَنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهَا فِيهِ مَا أُعِدّ لِلْعُضْوِ كَالنِّقَابِ وَالْبُرْقُع وَنَحْوه، لَا مُطْلَق السَّتْر كَالْيَدَيْنِ. واللَّهُ أعْلَمُ.]»
وَلَكِن قَالَ ابْنُ قُدامَةَ في المُغنِيِّ: «وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إحْرَامِهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسَّدْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافًا».
وأثر أسْمَاءَ الَّذِي أشار إليه ابنُ قُدامَةَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ،رَواهُ مَالِكٌ في الْمُوَطَّأ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ مِن حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ».
وهذا إسناده صحيح،ويدل بظاهره على جواز تغطية المرأة وجهها بدون حاجة.
ولِهذا قالَ ابْنُ حَزْمٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: «مَا نُهِيَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا، بَلْ هُوَ مُبَاحٌ لَهَا فِي الْإِحْرَامِ، وَإِنْ نُهِيَتْ عَنْ النِّقَابِ فَقَطْ».
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «وَلَيْسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْف وَاحِد فِي وُجُوبِ كَشْفِ الْمَرْأَةِ وَجْهِهَا عِنْد الْإِحْرَام، إِلَّا النَّهْي عَنْ النِّقَابِ».
وقد تقدم أن ابْنَ قُدامَةَ نَقَلَ الإِجماع في هذه المسألةِ.
[شَرْح الشَّيْخِ لِكِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِن الرَّوْضِ المُرْبِعِ، الشَّرِيْط الْعَاشِر].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Nov-2008, مساء 11:33]ـ
25 ـ حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ: «لَا تَطَّيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ، فَإِنَّهُ طِيبٌ».
هذا الخَبَرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ،ولا يصحّ؛ ففيه عبد اللَّهِ بْن لَهِيعَةَ وهو ضَعِيفُ الحديث مطلقًا؛ ضعَّفَهُ يحيى وأَحمدُ وجماعة.
[شَرْح الشَّيْخِ لِكِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِن الرَّوْضِ المُرْبِعِ، الشَّرِيْط الْعَاشِر].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2008, صباحاً 02:21]ـ
26 ـ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ في سُنَنِهِ:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ».
وذكر التَّمر غَيْرُ مَحفُوْظ.
[شَرْح الشَّيْخِ لِكِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِن الرَّوْضِ المُرْبِعِ، الشَّرِيْط الْعَاشِر].
¥