67 (المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

68 [ضعيف] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ , ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ , ثُمَّ يَقُولُ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ , ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَخِهِ وَنَفْثِهِ].

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ , وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ.

وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي الِافْتِتَاحِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَبَرًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ , وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد , ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَلَا سَمِعْنَا بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: {أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} , وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ. (انتهى من التلخيص الحبير لاين حجر / 1/ 413 - شافعي).

ولكن حسنه الشيخ الألباني في (الإرواء / ح342) وكانت حجته في ذلك أن رواته كلهم ثقات، ولكن كلام المتقدمين أسلم والله أعلم.

69 (المغني / 1/ 284 - حنبلي).

70 (المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

71 (المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

72 (المغني / 1/ 284 - حنبلي).

73 (الأم / 1/ 129 - شافعي).

74 [صحيح] وانظر التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 413 - شافعي).

75 (المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

76 (أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).

77 (أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).

78 وينسب أيضا إلَى حَمْزَةَ , وَأَبِي حَاتِمٍ , وَنُقِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَابْنِ سِيرِينَ , وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

79 (أحكام القرآن لابن عربي / 3/ 158 - مالكي).

80 (أحكام القرآن لابن عربي / 3/ 158 - مالكي).

81 (أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).

82 (المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

83 (أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).

84 (أحكام القرآن لابن عربي / 3/ 158 - مالكي).

85 (أحكام القرآن للجصاص / 3/ 282 - حنفي).

86 (تفسير الرازي).

87 الموسوعة الفقهية (ج4/ ص6).

88 قَوْلُهُ: (مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) قَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَاجَهْ تَفْسِيرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ فَقَالَ: نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمَوْتَةُ بِسُكُونِ الْوَاوِ بِدُونِ هَمْزٍ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْجُنُونُ وَكَذَا فَسَّرَهُ بِهَذَا أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ. وَإِنَّمَا كَانَ الشِّعْرُ مِنْ نَفْثَةِ الشَّيْطَانِ لِأَنَّهُ يَدْعُو الشُّعَرَاءَ الْمَدَّاحِينَ الْهَجَّائِينَ الْمُعَظِّمِينَ الْمُحَقِّرِينَ إلَى ذَلِكَ , وَقِيلَ الْمُرَادُ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَهُمْ الشُّعَرَاءُ الَّذِينَ يَخْتَلِقُونَ كَلَامًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَالنَّفْثُ فِي اللُّغَةِ: قَذْفُ الرِّيقِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ التَّفْلِ وَالنَّفْخُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: نَفْخُ الرِّيحِ فِي الشَّيْءِ وَإِنَّمَا فُسِّرَ بِالْكِبْرِ لِأَنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَعَاظَمُ لَا سِيَّمَا إذَا مُدِحَ , وَالْهَمْزُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الْعَصْرُ يُقَالُ هَمَزْت الشَّيْءَ فِي كَفِّي: أَيْ عَصَرْته. وَهَمَزَ الْإِنْسَانُ: اغْتَابَهُ.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015