كَمَا قَالَ: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} مَعْنَاهُ , إذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إلَى الصَّلَاةِ , وَكَقَوْلِهِ: إذَا أَكَلْت فَسَمِّ اللَّهَ ; مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْأَكْلَ 84.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ} مَعْنَاهُ: إذَا قَرَأْت فَقَدِّمْ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَحَقِيقَةُ مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ.

وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ: إذَا قُلْت فَاصْدُقْ وَإِذَا أَحْرَمْت فَاغْتَسِلْ يَعْنِي قَبْلَ الْإِحْرَامِ , وَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إذَا أَرَدْت ذَلِكَ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: {فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ} مَعْنَاهُ: إذَا أَرَدْت قِرَاءَتَهُ 85.

وهناك قول ثالث وهو:

أن الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا , ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ 86، وَنَفَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ الصِّحَّةَ عَمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا 87.

المسألة الخامسة: التعوذ بعد الاستفتاح وليس قبله

قد جاءت النصوص مصرحة بأن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ (هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) 88] 89.

وَقَالَ الْأَسْوَدُ: رَأَيْت عُمَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك , وَتَبَارَكَ اسْمُك , وَتَعَالَى جَدُّك , وَلَا إلَه غَيْرُك , ثُمَّ يَتَعَوَّذُ 90.

المسألة السادسة: هل يتعوذ في الركعة الأولى فقط، أم يتعوذ في كل ركعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول وهو الأرجح:

[أن التَّعَوُّذُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً] 91، [وأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى] 92.

وهو رواية عن أحمد 93، وهو قول ابن حزم 94، وهو ما رجحه ابن القيم، وابن حجر والشوكاني، كما سيأتي.

وهو ما رجحه الزيلعي في نصب الراية 95.

وعَلَى هَذا، فإذَا تَرَكَ الِاسْتِعَاذَةَ فِي الْأُولَى لِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ , أَتَى بِهَا فِي الثَّانِيَةِ 96.

والدليل على ذلك:

ما رواه مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَمْ يَسْكُتْ] 97. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ 98.

ولأَنَّ الصَّلَاةَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا كُلِّهَا كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ 99.

قال الشوكاني: وَالْحَدِيثُ100 يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّكْتَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ , وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ حُكْمُهَا , فَتَكُونُ السَّكْتَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصَّةً بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَكَذَلِكَ التَّعَوُّذُ قَبْلَهَا 101، وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْهَدْيِ102 الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّعَوُّذِ فِي الْأَوَّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ا. هـ103

القول الثاني: يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

وهذا هو قول، أبي حنيفة 104، والشَّافِعِيِّ 105، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عن أحمد 106.

دليلهم

الدليل الأول: قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَكْرِيرَ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ تَكْرِيرِ الْقِرَاءَةِ.

الرد عليه

قال ابن حجر في التلخيص107:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015