وزاد في آخره: قال إسحاق: قد أدرك حمزة عطاء ومكحولاً.
قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن عبد الله، تفرد بلفظة التفريق، وروي عن عروة، عن عائشة مثله في إبطال النكاح من دون لفظة التفريق.
قلت: وعبد الله بن عصمة هذا قال في ابن عدي: رأيت له مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً ().
وحمزة بن أبي حمزة أسوأ منه حالاً، قال ابن عدي: عامّة ما يرويه مناكير موضوعة، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث ().
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 11:06]ـ
11ـ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روي عنه مرفوعاً وموقوفاً.
فأما المرفوع فله عنه طرق:
الأول: ما رواه الخطيب في تاريخه بسنده عن الدارقكني قال: نبأنا محمد بن مخلد قال: نبأنا محمد بن الحسين البندار أبو جعفر قال: نبأنا أبو الربيع قال: نبأنا عباد بن العوام قال: نبأنا الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله ?: ((لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود)) ().
قال علي بن عمر ـ يعني الدارقطني ـ: هكذا حدثناه ابنمخلد مرفوعاً.
قال الشيخ أبو بكر الخطيب: رواه معلى بن منصور، عن عباد بن العوام موقوفاً من قول علي، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفاً.
قلت: أخرجه البيهقي من طريق أبي كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ? قال: فذكره ().
ثم قال: رواه يزيد بن هارون عن حجاج وقال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
قلت: وأيما كان مرفوعاً أو موقوفاً ففي سنده الحارث الأعور وقد كذبه الشعبي.
الثاني: وروى الخطيب في تاريخه في ترجمة الحسين بن أحمد () بسنده عنه حدثنا أبي أحمد الناصر وإسماعيل بن إبراهيم الفقيه قالا: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، حدثني أبي () الحسين، عن أبيه القاسم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ()، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب ? قال: قال رسول الله ?: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) ().
قلت: وفي سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة، كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذّاب، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف ().
الثالث: قال الزيلعي: وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر بن صبيح بن عمران التميمي، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن ثعلبة، عن علي، عن النبي ? قال: ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له)) وضعفه بعمر بن صبيح قال: وقد اضطرب فيه، فمرة رواه هكذا ومرة رواه عن مقاتل، عن قبيصة، عن معاذ ().اهـ
الرابع: عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن () جابر بن عقيل، عن علي ? أن النبي ? قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين، من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل)) ().
قلت: وخصيف ضعيف، وجابر بنعقيل لم أعرفه.
ويستخلص ممّا تقدم أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا يعضد بعضها بعضاً لشدة ضعفها، فالحديث لا يثبت مرفوعاً عنعلي ?.
وأما الموقوف فقال البيهقي رحمه الله:
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد ـ يعني ابن مقرن ـ عن أبيه، عن علي ? قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي)) ().
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد روي عن علي ? بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها.
ثم أخرجه من طريق عمرو بن علي ـ الفلاس ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي أن عمر وعلياً رضي الله عنهما وشريحاً ومسروقاً رحمهما الله قالوا: ((لا نكاح إلا بولي)) ().
وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق ـ الصاغاني ـ حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ وشريح: ((لا نكاح إلا بولي)).
ثم قال: وروي من وجه آخر عن مجالد، عن الشعبي أنه قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ? أشدّ في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب ? حتى كان يضرب فيه.
¥