ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 08:08]ـ

5ـ حديث ابن عمر

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال الدارقطني رحمه الله:

حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو خرسان محمد بن أحمد بن السكن (ح) وحدثنا محمد بن مخلد ومحمد بن عبد الله بن الحسين العلاف وعثمان بن أحمد بن السماك قالوا: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قالا: حدثنا إسحاق بن هشام التمار، حدثنا ثابت بن زهير، حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ?: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) ().

قلت: وفي سنده ثابت بن زهير، قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.

وقال النسائي: ليس بثقة ().

وإسحاق بن هشام لم أقف على ترجمته ().

ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 08:09]ـ

6ـ حديث عمران بن حصين

وأما حديث عمران بن حصين ? فرواه عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر ()، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ?: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) ().

وكذلك أخرجه البيهقي منطريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الله بن محرّر بهذا الإسناد ().

وقال: عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به.

قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق بكر بن بكار، حدثنا عبد الله بن محرّر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ? فذكره ().

قلت: وبكر بن بكار ضعيف، ولذلك أشار إليه البيهقي بقوله: وقد قيل عنه ـ يعني عبد الله بنمحرر ـ عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، عن ابن مسعود ? عن النبي ? وليس بشيء.

قلت: وإنما قال البيهقي ذلك، لأن أبا نعيم وعبد الرزاق اتفقا على روايته عن عبد اله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وخالفهما بكر بن بكار فزاد فيه "عن عبد الله بن مسعود" وعلى كل حال فالإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن محرر ().

وقد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا وإن كان مرسلاً فقال:

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق الزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن وهب، أنبأنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول اله ? قال: ((لا يحلّ نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل)) ().

قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات، والضحاك بن عثمان وثقه غير واحد ()، وعبد الجبار الظاهر أنه ابن وائل بن حجر.

قال الشافعي رحمه الله: وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي ? فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود ().

ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 08:22]ـ

بارك الله فيكم ياشيخ محمد

ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 10:58]ـ

وفيك بارك الله أخي الكريم ...

7ـ حديث أبي أمامة

وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقال الطبراني:

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا الحسين بن عمرو العنقري ()، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا عمر بن صهبان، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ?: ((لا نكاح إلا بولي)) ().

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن صهبان هذا ()، وكذا الحسين بن عمرو العنقزي ().

ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 11:00]ـ

8ـ حديث معاذ بن جبل

وأما حديث معاذ بن جبل ? فقال الخطيب في تاريخه:

أخبرنا محمد بن إسماعيل الداودي، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري، حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري، حدثنا يوسف بن سعيد () أبو المثنى، عن أبي عصمة، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ بنجبل، عن النبي ? قال: ((أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية)) ().

قلت: وكذا رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية () من طريق الخطيب بهذا الإسناد ثم قال: وهذا لا يصح، أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال السعدي: سقط حديثه، وقال مسلم بن الحجاج والرازي والدارقطني: متروك، وقال أبو عبد الله الحاكم: نوح وضع حديث فضائل القرآن. اهـ

ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 11:02]ـ

9ـ حديث جابر بن عبد الله

وأما حديث جابر ? فقال أبو بكر الخطيب في تاريخخ:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015