الخامسة: الكتب المخرجة على (كتاب البخاري) أو (كتاب مسلم)، رضي الله عنهما، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم، طلباً لعلوِّ الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: (كالسنن الكبير للبيهقي)، و (شرح السنة لأبي محمد البغوي)، وغيرهما، مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن (البخاري أو مسلماً) أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه في (كتاب البخاري) أو (كتاب مسلم)، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه (البخاري) بهذا اللفظ.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. غير أن (الجمع بين الصحيحين) (للحُميدي الأندلسي) منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث، كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
(15) ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما: علو الإسناد. والثانية: الزيادة في قدر الصحيح، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث، يثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.
السادسة: ما أسنده (البخاري ومسلم) - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق - وهو الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في (كتاب البخاري)، وهو في (كتاب مسلم) قليل جداً، ففي بعضه نظر.
وينبغي أن تقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم، وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه.
مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، قال: ابن عباس كذا، قال مجاهد: كذا، قال عفان: كذا. قال القعنبي: كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات.
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه.
ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة: فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي.
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم.
(16) ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في (كتاب البخاري) في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه، الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو: (الجامع المسند الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه).
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح.
وكذلك مطلق قول (الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي): أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلاً لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في (كتاب البخاري) مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته.
وكذلك ما ذكره (أبو عبد الله الحميدي) في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين.
فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه، ومتون الأبواب، دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعاً.
¥