ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:46]ـ
وكذا بالنسبة لعبد الرزاق يقال: إذا جاء الحديث من رواية ابن معين عنه علما أنه في كتب عبد الرزاق لما تقدم من أنه قال ما حدثت عن عبد الرزاق إلا من كتابه
وأظن أحمد كذلك والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 11:59]ـ
" لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة "
قال الشيخ طارق عوض الله معلقا على قول أبي حاتم هذا
"فتعقبه بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم يصرح بالسماع لا يضره؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما قال ابن حبان وغيره.
وهذا التعقب؛ ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله.
فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، فهو إذا لم يحدث به من كتاب، وإنما حدث به حفظًا، وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن عيينة لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث ــ إن كان ابن عيينة حفظه ــ في حال اختلاطه، من حفظه وليس من كتابه، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث.
ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازى وقول ابن حبان البستي؛
فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص.
فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة، لا يكفيه أن يأتى بالحكم العام، لأن أبا حاتم
ـ وأمثاله من النقاد ـ لا تخفى عليه القاعدة العامة، بل لابد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظًا عن ابن عيينة، وليس شاذًا.
والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات، فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده به، لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أن هذا الراوي ثقة، وأن تفرده مقبول في الأصل.
فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه،
ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكمًا عامًا، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال هو ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث.
ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث والله أعلم.ا. هـ من مقدمة تحقيقه لنيل الأوطار
ـ[طلال]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 02:45]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
ليس بالضرورة أن كل حديثٍ ليس في كتاب الراوي المعين [الذي عُرف بضبط كتابه وتغير حفظه] أنه قد يكون معلاً، فقد يُوثق الشخص في كتابه مع تليين في حفظه ثم بعد ذلك يُستنثى مما لُين من حفظه بشيخ معين يكون ضابطاً له، مثاله قول أحمد في عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري (ما كان من حفظه ففيه تخليط، وما كان من كتاب فلا بأس به، وكان يحفظ حديث يونس مثل سورة من القرآن) سؤالات أبي داود.
قد يُبنى على ذلك تحديد مشاركة المعاصر – وقد تكون تكون تحصيل حاصل- أو ضرورة استيعاب كلام الأئمة النقاد في الراوي المعين فيُنظر في حال حفظ الراوي وقدح الحفاظ فيه فإن قدحوا نظر إلى مشايخه الذين ضبط منهم ومشايخه الذي لُين فيهم فإن فرقوا يُنظر كتابه ومدى صحته ثم ينظر العلامة الزمانية أو المكانية التي تحول فيها من التحديث من الكتاب إلى التحديث من الحفظ أو العكس فُتأخذ هذه العوامل مجتمعة فإن لم يميز بين التحديث من الكتاب أو الحفظ نُظر في استقامة حديث الراوي مخالفةً تُستغرب أو تفرداً يُستنكر وللشيخ الفاضل إبراهيم اللاحم ص 135 الجرح والتعديل ففيه كلامٌ حسن –ومنه استفدت- ولعله يبسطه في (مقارنة المرويات) الجزء الثالث.
مما ذكره اللاحم
¥