ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 10:11]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه صفة الصلاة:

وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟

في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء، ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتفرد شريك النخعي به عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.

وأعله بذلك البخاري وغيره.

وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيح كما أخرج الطحاوي في شرح المعاني من طريق عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبدالله: علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه.

وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.

وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترميذي والدارقطني وغيرهم، أعلوه بالتفرد، لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه.

وللعلماء في المسألة كلام طويل، والتخيير هو الأولى بحسب ما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له، فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف، وذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 12:18]ـ

الحمد لله معز الإسلام بنصره

اعلال خبر النفس الزكية بأنه انفرد من دون أصحاب أبي الزناد بالرواية عنه فيه نظر وهو مخالف للأصل الذي عليه علماء الحديث

وذلك أن الأئمة قبلوا نظير هذه الحالة

قال البخاري في صحيحه حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:

صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

قلت هذا الأثر انفرد بروايته عن محمد بن المنكدر واقد بن محمد

ومحمد بن المنكدر كثير الأصحاب جداً وهو من الأثبات وواقد بن محمد ثقة بل قال فيه الذهبي في الكاشف ((صدوق))

فكيف قبل البخاري انفراد مثله عن مثل ابن المنكدر وليس بالمكثر عنه ولا بالثبت

وأما اعلال خبر النفس الزكية بالإنقطاع ففيه نظر على مذهب من يكتفي بالمعاصرة مع امكانية اللقاء

وعلى هذا يكون الخبر في النهي عن بروك البعير ثابت

وقد شهد كل من الأسود بن يزيد وعلقمة بأن بروك الرجل على ركبتيه كبروك البعير كما في خبر عمر

وعليه يكون خبر النزول على الركبتين معلول بالمخالفة لهذا الخبر الثابت ويثبت الحكم بسنية النزول على اليدين

وفي الجزم بأن مذهب عمر أفضلية النزول على الركبتين نظر عندي

وذلك أن مذهب قتادة أن الرجل يرى الأرفق به ويفعله وقد يكون هذا مذهب عمر أيضاً

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 09:12]ـ

بارك الله فيكم

س// هل يقال في مثل هذا الحديث الضعيف: السنة أن يفعل كذا؟

ليس اعتماد الشيخ على هذا الحديث غير الشديد الضعف فقط بل على مجموع الأدلة التي ذكرها فإنها تورّث في نفس الباحث أن النزول على الركبتين هو مذهب السلف ومنهم الصحابة

جواب آخر أن هذا مذهب عمر رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ....

ففعل عمر سنة إذا لم يُخالف من الصحابة فإن قيل خالفه ابنه عمر قيل الشيخ لا يُثبت هذا عن ابن عمر

فالشيخ قال بالسنية لاعتقاده عدم ثبوت المخالفة لعمر من الصحابة فاعتقاد غيره ثبوت المخالفة لا يرد على الشيخ لأنه بني قوله على أصل صحيح وهو أن قول عمر سنة لم يخالف من الصحابة

ثم هو مذهب ابن مسعود والله أعلم

قلت: فيه ما لا يخفى من تلطيف العبارة في التضعيف، وحقه أن يقول: وإن كان ضعيفاً.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015