وإن كان جوابك: لا , هي ثابتة السنية , فما الهدف من هذا البحث؟!

فهذه الصلاة (الشروق) أو (الإشراق) ثابتة المشروعية , ولا نزاع في مشروعيتها عند أهل العلم.

فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ".

وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.

فإن تقرر هذا فتعلم أن ما يلي من احاديث هي:

1 - حديث أبي امامة رضي الله عنه من ثلاث طرق (القاسم ومكحول وأبي غابر).

2 - حديث أنس رضي الله عنه من طريق أبي الظلال.

3 - حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريقين خالد بن معدان ومالك بن مغول.

4 - حديث عائشة رضي الله عنها من طريق الطيب بن سلمان (ولا أدري لماذا عدلت عن هذا وذكرت الطريق المنكرة).

5 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى وابن حبان وهو من طريق أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً، وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْهُ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَجَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ ". وهو حديث حسن لذاته.

فكل هذه الشواهد لا تصلح عندك لإثبات هذه السنة السنية الثابتة؟!!

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - عز وجلec-2008, مساء 09:26]ـ

وإياك، جزاك الله خيرًا.

الكلام عن ثبوت السنية من عدمها حيدة عن الجواب، ولا أدري عن الإجماع الذي حكيتَه! عن أهل العلم في المشروعية.

فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ".

وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.

بتر هذا النص من سياقه -بل بتر تتمته اللصيقة به- يوهم ما ذكرتَ،

ولم أجد أحدًا قال بمشروعية صلاة الشروق استدلالاً بهذا الحديث؛ إذ لا دلالة فيه، فإنه في بيان أوقات النهي عن الصلاة وعلة ذلك، وهذا نصُّهُ بتمامه: قال عمرو بن عبسة: ... قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ".

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015