2) أن الحديث رواه ابن سيرين عن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني (3/ 230_232) وفي الأوسط (2466) قال الترمذي (3/ 536): وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم
وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم (21626) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه الطبراني في الأوسط (6718) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حكيم بن حزام اشترى طعام الرزق فباعه قبل أن يقبضه فنهاه عمر وقال أما إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فرد إليه رأس ماله
ورواه مالك في الموطأ (641) وعنه الشافعي، خرجه البيقهي في معرفة السنن (11313) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) رقم (21625) من طريق ابن علية، وعبد الرزاق في المصنف (14170) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك.
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك، هذا بعيد جدا، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل.
وقد حسن الحديث كل من الترمذي في الجامع، وابن البخاري في المشيخة، وصححه النووي في المجموع 9/ 259، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 448) وقال: وذكره الشيخ تقي الدين في آخر الاقترح في أحاديث احتج بروايتها الشيخان ولم يخرجاها.
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 12:46]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك الله في جهودك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 03:16]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 11:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي الكريم محمد السالم وفقني الله وإياك لكل خير:
بحث جيد في تتبع الطرق وإن كنت لا أوافقك الرأي في النتيجة وذلك لأمرين:
الأمر الأول: ان الأئمة لم يعلوا حديث حكيم بن حزام بالوقف _ فيما اطلعت عليه _ نعم حكموا على بعض الطرق بالانقطاع أما الوقف فلا أعلم أحداً أعله بالوقف وقد أخرجه الأئمة كالخمسة وابن حبان والبيهقي ولم يعله أحد بذلك وكذا المتأخرون كابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية وغيرهما ممن يجمع الطرق وينقل أقوال الأئمة ولا يخفاهم ما رواه مالك في الموطأ فهو ليس كتابا متأخراً.
الأمر الثاني: أن الحديث المذكور عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منقطع فهو من رواية نافع عن حكيم ولم يثبت سماعه منه وقد بين ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض.
واما ما ذكر فيه الواسطة أنه ابن عمر فهما روايتان:
إحداهما عند الطبراني في الأوسط (6718) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام فذكره.
وهذا الطريق فيه:
1 - عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن العمري المدني:
قال أحمد: كان يزيد في الأحاديث ويخالف.
¥