أبواب نواقض الوضوء ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn1))
92 - باب الوضوء بالخارج من السبيل
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: (لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهلحضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn2)) متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوموسنذكره.
([1]) عشاء الأحد 3/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذا الباب في نواقض الوضوء، والوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة) فالحدث هو الفساء وهو الريح أو الضراط وهو ما له صوت أو بول أو غائط أو ما دلت عليه السنة مما ينقض الوضوء كمس الفرج وأكل لحم الإبل كل هذه من النواقض المقصود إن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء والأصل في هذا قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم. أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل. فالمقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي كل ذلك يفسد الوضوء.
@ الاسئلة: إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء؟ إذا سد طريق المخرج وفتح طريقاً آخر ينتقض الوضوء
&& (هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:11]ـ
93 - باب الوضوء من الخارج النجس من غيرالسبيلين
1 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: (أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أناصببت له وضوءه). رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn1))
2 - وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضياللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn2)) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ: من أصحاب ابن جريج يروونهعن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.
3 - وعن أنس قال: (احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه). رواه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي (قاء فتوضأ) وفي رواية (قاء فأفطر) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح، كذلك حديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم) حديث ضعيف أيضاً، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا: كل ما خرج من غير
¥