السبيلين إذا كان فاحشاً نقض الوضوء وإذا كان قليلاً كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيراً من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يربيك إلى ما لا يريبك) (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أما القليل فلا ينقض بلا شك.

@ الاسئلة: أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه؟ لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً يتوضأ منه من باب الاحتياط.

ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث (قاء فتوضأ)؟ الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان (قاء فتوضأ) و (قاء فأفطر) وكلاهما ضعيف.

([2]) (اختلف الناس في الوضوء والقيء فمنهم من قال ينقض الوضوء واحتجوا بحديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته، ما يخرج من الفم مرة بعد مرة، والرعاف ما يخرج من الأنف، والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، وتقدم أن المذي ينقض بالإجماع لحديث علي (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وأما القلس فالصواب أنه لا ينقض لأنه ليس بقيء لأنه يخرج من الجوف شيء عند الشبع والجشاء، والرعاف دم فإذا كان يسيراً فقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء ويعفى عنه، وإن كان الرعاف كثيراً فينبغي الوضوء منه خروجاً من الخلاف وليس لأن فيه نص في النقض ولكن من باب الاحتياط من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإذا كان الرعاف والحجامة كثيرة فينبغي له الوضوء احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك، وحديث أنس (احتجم ولم يتوضأ) مختلف في صحته ومختلف في رفعه وعدم رفعه وليس صالحاً للحجة ولكن يفيد أن الأصل عدم النقض) (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:12]ـ

94 - باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة

1 - عن صفوان بن عسال قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا منجنابة لكن من غائط وبول ونوم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1189920#_ftn1))

2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

3 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمالعين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء).

رواه أحمد والدارقطني. السه اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديثعلي ومعاوية في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى.

4 - وعن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة).

رواه مسلم.

5 - وعن أنس قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون). رواه أبو داود.

6 - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ليس على من نام ساجدًا وضوء حتىيضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله).

رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال أحمد: لا بأس به قلت: وقدضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العاليةأربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015