ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:33]ـ

90 - باب توقيت مدة المسح

1 - قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروى شريح بن هانئ قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلمبهذا مني كان يسافر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته فقال: قالرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة). ([1]) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

2 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنهسئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

([1]) مثل ما تقدم فهذه الأحاديث تدل كما تقدم أن للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة ابتداء من المسح بعد الحدث. فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة في المسح على الخف والجورب والعمامة.

&& (ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مؤقت لا مطلق فيمسح المقيم يوم وليلة أربع وعشرون ساعة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ثنتين وسبعين ساعة هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وعلي وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به) (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:36]ـ

91 - باب اختصاص المسح بظهر الخف

1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفلالخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسحعلى ظاهر خفيه). رواه أبو داود والدارقطني. ([1])

2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يمسح على ظهور الخفين).

رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه: (على الخفين علىظاهرهما). وقال: حديث حسن.

3 - وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبةعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح أعلى الخفوأسفله). رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لميسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.

([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره. وقول علي رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي) يعني بادي الرأي لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات ولكن السنة بمسح أعلى الخف وهذا من رحمة الله تعالى وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل التقذير وتوسيخ اليد وغير ذلك.فالسنة مسح أعلى الخف أما أسفل الخف فلا يمسح فرواية (مسح أعلى الخف وأسفله) رواية ضعيفة كما بين الحفاظ وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح أعلى خفيه فقط.

(@ الاسئلة: 1 - هل تشترط النية عند اللبس؟ لا ليست شرطاً لو لبسهما على طهارة ولم ينو أن يمسح عليها ثم بدا له المسح مسح.

2 - إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء؟ نعم معروف عند أهل العلم أنه ينتقض فيخلعها ويتوضأ.

3 - ما الدليل يا شيخ؟ توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.

4 - إذا كان في باطن القدم خرق؟ الصحيح أنه يعفى عن الشيء اليسير وإذا احتاط وترك أو خاطه أو أبدله يكون أحسن ولكن الشيء اليسير عرفاً يعفى عنه.

5 - الجوارب الرقيقة؟ لا بد أن يكون الخف والجورب ساتر لمحل الفرض فالشفاف لا يمسح عليه.

6 - التوقيت من بداية المسح أو من بداية الحدث؟ يحسب ويبدأ من مسحه بعد الحدث.

7 - إذا مسح ثم سافر؟ إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مقيم تغليباً لجانب الحضر.

8 - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما؟ يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:10]ـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015