وأما قوله تعالى "ما لهم به من علم" فيجوز في غير القرآن - كما تفضلتم - ما من علم به لهم، بتقديم المبتدأ لكون الخبر جارا ومجرورا، وتقدم النفي، ولولا النفي لما جاز تقديم المبتدأ.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 01:12]ـ

الأخ كمال،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اعلم ـ يا أخي ـ أن ما فهمه ابنُ عقيل من كلام ابن مالك هو ما فهمه جميع النحويين الذين جاءوا بعده قديما وحديثا، وهو أن النكرة لايصح أن تكون مبتدأ ذا خبر إلا إذا أفادت، ذلك لأن المبتدأ محكوم عليه بحكم، فإذا كان مجهولا فإن الحكم عليه لا يفيد، لكن إذا أفادت ساغ الابتداء بها وصح الحكم عليها؛ فالضابط إذن هو الإفادة ولكن بم تحصل الإفادة؟ ذكر ابن مالك أن الإفادة تحصل بأمور مثل لها منها الأول: أن يتقدم الخبر عليها،وهو جار ومجرور أو ظرف مختص؛ فهنا يصح أن تكون النكرة مبتدأ وإن تأخرت حتى لا يلتبس الخبر بالوصف؛ ذلك لأن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فإن قلنا: رجل في الدار ربما ظن المستمع أن في الدار نعتٌ لرجل ويبقى متشوفا للخبر، فجاء التقديم هنا منعا للبس.

ومنها: أن يتقدم على النكرة استفهام مثل: هل فتى فيكم؟

ومنها: أن يتقدم عليها نفي كقوله: ما خل لنا

ومنها: .........

هذا هو ما فهمه ابن عقيل من كلام ابن مالك، وهو أيضا ما فهمه كل من جاء بعده

يقول السيوطي:

والأصل في الأخبار تنكير وفي ... مبتدأ عرف فإن عرف يفي

في ذين خير وابتداء النكرة **** يجوز معْ فائدة معتبرة

ككونه موصوفا أو وصفا دعا ... أو عاملا أو في جواب وقعا

............................ **** .................... أو إن تلو

نفي أو استفهاما أو لولا إذا **** فجاءة أو فا جزا أو واو ذا

حال ............. إلخ

هذا ما قاله السيوطي، وقاله غيره كابن الناظم، والشيخ خالد، وصاحب النحو الوافي ثم ما لنا نذهب بعيدا وقد قال ابن مالك نفسه في التسهيل: وحصولها ـ أي الفائدة ـ في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا أو ..... أوتالي استفهام أو نفي .... إلخ

فهذا يا أخي ابن مالك نفسه يوضح في تسهيله ما نظمه في الخلاصة؛

وعليه ـ يا أخي ـ فإن تقديم الجار والمجرور والظرف على النكرة مسوغ للابتداء بهاكقولنا: في الدار رجل، كما أن تقدم الاستفام عليها مسوغ آخر، وكذلك تقدم النفي عليها، ثم ما الذي يمنع يا أخي من قولنا: هل فتى قائم؟ إن غير الجائز أن نقول: فتى قائم، أما أن يتصدر الاستفهام أو النفي فذلك جائز ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحد أغير من الله) وقول الشاعر:

وهل داء أمر من التنائي ***** وهل برء أتم من التلاقي

ثم إن في قولك: (فمسوغ الابتداء بالنكرة فيما ذكره ابن مالك كونها جارا ومجرورا، أو ظرفا) شيئا إذ على أي شيء يعود الضمير في كلمة كونها على النكرة أم على الخبر؟

ثم كيف تقول يا أخي إن ابن هشام حصر مسوغات الابتداء في عشرة، ولم يذكر ما قاله ابن عقيل؟ إن ابن هشام يا أخي بدل أن يعدد المسوغات التي تحصل بها الفائدة حاول أن يحصرها فيما ذكر، وكل المسوغات التي ذكرها ابن عقيل وغيره ترجع إلى هذه الضوابط، اقرأ قوله: والخامس: أن تكون عاملة: إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أو بغيرها نحو: ما رجل في الدار وهل رجل في الدار ... أليس هذا يا أخي هو ما ذكره ابن عقيل؟

خلاصة القول ـ يا أخي ـ أن الذي سوغ الابتداء في مثل: في الدار رجل هو تقدم الخبر وهو جار ومجرور وجوبا على المبتدأ،فإذا خصص المبتدأ بنفي أو استفهام بعد ذلك جاز أن يتقدم على الخبر فنقول: أرجل في الدار؟

هذا، والله الموفق، والسلام

ـ[أبو محمد حمادة سالم]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 01:21]ـ

الله يعطيك العافية يا شيخ محمود

ـ[كمال أحمد]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 10:16]ـ

الأخ الكريم محمود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أنا متفق معك في شيء، وهو أن النكرة لا يجوز الإخبار بها إلا إذا أفادت، وأما سوى ذلك لا يجوز، وإنما كلامنا في الضوابط أو المسوغات، وهل يدخل فيها النفي والاستفهام أم لا؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015