ويُمكن تلخيص منهج الجمع فيما يلي:
1 - أن يأتي كلُّ مَن تلَقَّى شيئًا منَ القرآن من رَسُول اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - به إلى زيد بن ثابت ومن معه.
ويدُلُّ لذلك ما رواه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أنَّ عمر بن الخطاب قام في الناس، فقال: مَن كان تلقى مِن رَسُول اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيئًا من القرآن، فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصُّحف والألواح والعُسُب، وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان.
2 - ألا يُقبل من أحدٍ شيءٌ حتى يشهد عليه شهيدان؛ أي: إنَّه لَم يكن يكتفي بِمجرد وجدان الشيء مَكتوبًا حتى يشهد عليه شهيدان.
ويدل على ذلك أثرُ عمر السابق، وكذلك قول أبي بكرٍ لعمر بن الخطاب، ولزيد بن ثابت: اقعدَا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله، فاكتباه.
وقد اختلف في المراد بالشهادة هنا:
فقال السخاوي: المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ ذلك المكتوب كُتِب بين يدي رَسُول اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ ذلك من الوجوه التي نزل بِها القرآن.
وقال ابن حجر: وكأنَّ الْمراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، ثم ذكر احتمال الوجهين الأولين.
قال السيوطي: أو المراد أنَّهما يشهدان على أنَّ ذلك مِمَّا عُرض على النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عامَ وفاته.
والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ المرادَ الشهادة على كتابته بين يدي النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنه مِمَّا عُرض على جبريل في العام الذي توفي فيه رَسُول اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ القرآن كان مَحفوظًا في صدور كثير من الصَّحابة - رضي الله عنهم - فلو أرادوا الإشهاد على حفظه، لوجدوا العشرات.
3 - أن يكتب ما يؤتى به في الصُّحف:
ويدلُّ عليه قولُ زيدٍ في حديث جمع القرآن السابق: وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.
وما في موطَّأ ابن وهب عن ابن عمر قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس.
وفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري، قال: لَمَّا أصيب المسلمون باليمامة، فزع أبو بكر، وخاف أن يذهبَ من القرآن طائفة، فأقبل الناسُ بما كان معهم وعندهم، حتى جُمِع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أولَ من جمع القرآن في الصحف.
4 - ألا يُقبل مِمَّا يُؤتى به إلا ما تَحققت فيه الشروط الآتية:
أ - أن يكون مكتوبًا بين يدي النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا من مُجرد الحفظ، مع المبالغة في الاستظهار والوقوف عند هذا الشرط.
قال أبو شامة: وكان غرضُهم ألا يُكتب إلاَّ من عين ما كُتب بين يدي النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا من مجرد الحفظ.
ب - أن يكون مما ثبت عرضُه على النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عام وفاته؛ أي: في العرضة الأخيرة.
وذلك أنَّ ما لَم يثبت عرضه في العرضة الأخيرة، لم تثبت قرآنِيَّتُه، وقد مرَّ قريبًا احتمال كون الإشهاد على أنَّ المكتوب كان مِمَّا عرض في العرضة الأخيرة.
وعن محمد بن سيرين عن كَثِير بن أفلَحَ قال: لَمَّا أراد عُثمانُ أن يكتب المصاحف، جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار، فيهم أُبَيُّ بن كعبٍ وزيد بن ثابت، قال: فبعثوا إلى الرَّبعَةِ التي في بيت عُمَرَ، فجِيء بِها، قال: وكان عثمانُ يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخَّروه، قال محمد: فقلت لكَثِيرٍ - وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لِمَ كانوا يُؤَخِّرونه؟ قال: لا، قال محمد: فظننت أنَّهم إنَّما كانوا يُؤَخِّرونه؛ لينظروا أحدثهم عَهْدًا بالعرضة الأخيرة، فيكتبونَها على قوله.
5 - أن تكتب الآيات في سُورها على الترتيب والضبط اللَّذَيْنِ تلقاهما المسلمون عن النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقد التُزم في هذا الجمع كلُّ الضوابط السابقة بدِقَّة صارمة، حتى إنَّه رُوي أَنَّ عمر بن الخطاب أتى بآية الرجم، فلم تُقْبل منه؛ لأنه كان وَحْده.
¥