ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 02:34]ـ

يعنى: هل الخلاف بيننا وبين من قسم المثلث إلى (ثلاثي الأضلاع) و (رباعي الأضلاع) له ثمرة عملية؟

سنتنزل معك غاية التنزل يا شيخ نضال:

إذا وجد من الناس من يقسم هذا التقسيم، فلا مانع من أن نسأل هذا السؤال.

فربما تكون له ثمرة عملية وربما لا تكون له ثمرة عملية، بحسب تفصيل قول هذا القائل.

يعني مثلا لو كان يقصد بالمثلث الرباعي الأضلاع المثلث الذي أحد أضلاعه يساوي ضعف أحد الضلعين الآخرين، فلن تكون للخلاف ثمرة عملية؛ لأنه مثلث في جميع الأحوال تنطبق عليه قوانين المثلثات.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 02:38]ـ

1 - جميع أرباب المجاز قائلون بأنه فرع للحقيقة. فكيف لا يكون أنقص منها درجة؟

ومن قال إن الفرع دائما يكون أنقص من الأصل؟

ثم إنهم فرقوا بين المجاز الراجح والمجاز المرجوح، فجعلوا المجاز الراجح أصلا كالحقيقة.

وعلى أي حال، فهذه ليست ثمرة عملية اتفاقا.

2 - بل المجاز عندهم يصح فيه إطلاق النفي دون الحقيقة. وهذه ثمرة عملية ظاهرة في باب (الأسماء والأحكام والأوصاف).

هذه النقطة يتفق فيها العلماء جميعا حتى من ذهب إلى إنكار المجاز؛ تأمل كلام ابن القيم يظهر لك صدق كلامي.

3 - وشيخ الإسلام لم يذكر هذا الأخير إلا لتسجيل ما آل إليه أمر بعض أرباب المجاز المغرورين بالتقسيم. فلم يعده شيخ الإسلام (ثمرة ضرورية) للتقسيم حتى يقال إنها ليست ثمرة لها.

جميل جدا، إذن فهو خارج عن موضوعنا، فلماذا تذكره؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 04:12]ـ

ويا شيخ نضال أنا عندي إشكالات كثيرة في كلام شيخ الإسلام، وقد قرأته مرارا.

وقرأت كلام ابن القيم في الصواعق فوجدته أكثر إشكالا.

فإن كان عندك وقت نناقشها على المسنجر؟

وجزاك الله خيرا.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 05:01]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبا مالك،

من ثمراته العلمية فيما أظن لمس النساء المختلف في حكمه: أهو من نواقض الوضوءأم لا. من حمل اللمس على "الحقيقة" جعله ناقضاً ومن قال هو كنية عن الجماع و اللمس ليس موضوعاً للجماع ابتداءاً لم يكن عنده من النواقض. والله أعلم.

اللمس الوارد في الآية متفق على حكمه، وإنما الخلاف على معناه، منذ فجر الإسلام.

وتمثيلك هذا لا يصح إلا أن تمنع منكر المجاز من تفسيره بالجماع، فتقول له: كيف وأنت تمنع المجاز؟!

سيقول لك طبعاً: لم أقل إنه مجاز، ولكن أقول: توسع، كناية، أسلوب من أساليب العرب، ... إلخ!

وما دام أن الخلاف في التفسير واقع، فمن الواضح أن الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز هو خلاف لفظي، ولسيت له أي ثمرة عملية.

ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 08:22]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم.

الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك. و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية .. فنحن في مسألة أصولية بلاغية.

وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.

ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه

و الله المستعان.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 08:59]ـ

وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً

وفقك الله وسدد خطاك

الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف حقيقي، ولكن هناك فرق بين قولنا (خلاف لفظي) وقولنا (خلاف ليس له ثمرة).

وأحيانا يتوسع أهل العلم في التعبير بإحدى العبارتين عن الأخرى.

فمثلا:

- الخلاف في أول من أسلم؟ هو خلاف حقيقي لا لفظي، ولكن ليس له ثمرة عملية.

- الخلاف في الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق؟ خلاف حقيقي، لكن ليس له ثمرة.

- الخلاف في وضع اللغات أهي من الوحي أم من التواضع والاصطلاح؟ هو خلاف حقيقي، ولكن ليس له ثمرة.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - Jan-2009, مساء 10:58]ـ

بارك الله فيك اخي الكريم.

الذي أعرفه أن الحكم مختلف فيه، فعند الشافعيةو جمهور المالكية و الحنابلة ينقض لمس المرأة الوضوء ومذهب أبي حنيفة عكس ذلك. و لا أريد أخي الكريم أن أخرج بالموضوع إلى مسألة فقهية .. فنحن في مسألة أصولية بلاغية.

وقد أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى -كما في مختصر الصواعق- أن يكون الخلاف بينه و بين المثبتين خلافاً لفظياً، والمصدر المذكور ليس بحوزتي لأنقل ألفاظه.

ثم قولك أخي الفاضل أن الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام مسلّم به. و قد أجبت بما أجبت به لأني لم أكن أعرف ماذا يريد أبو مالك بقوله "ثمرة علمية"، فلما تبين لي مراده على وجه التحديد تركت الجواب عنه لأنه لا يحضرني جواب على شرطه

و الله المستعان.

لم تفهم كلامي أيها الأخ الكريم، ولا سيما قولي (في الآية)!

الجميع متفقون على أن الشيء المذكور في الآية يوجب الوضوء، ولكنهم مختلفون في ما هو.

وإذا سلَّمت بأن (الخلاف في معنى اللفظ منذ فجر الإسلام)، فمعنى ذلك أن الصحابة والتابعين اختلفوا في شيء سمَّاه اللاحقون حقيقة ومجازاً، ولا مشاحة في الاصطلاح.

حفظك الله

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015