460. فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَمْ يُبَيَّنِ ... وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي
461. الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ الْعَدَمْ
462. لَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أَوْ عَدَمْ ... وَهْوَ كَالِاسْتِثْنَا اتِّصَالُهُ انْحَتَمْ
463. وَالْعَوْدُ لِلْكُلِّ وَأَنَّ الْأَكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَا خُلْفَ عَرَا
464. الثَّالِثُ الْوَصْفُ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي ... عَوْدٍ وَلَوْ مُقَدَّمًا فَإِنْ يَفِ
465. وَسْطًا فَلَا نَقْلَ وَفِي الْأَصْلِ ارْتَضَى ... أَنْ لِاخْتِصَاصٍ بِالَّذِي يَلِي اقْتَضَى
466. الرَّابِعُ الْغَايَةُ إِنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا
467. أَمَّا كَ {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَذِي} ... لِقَصْدِ تَحْقِيقِ عُمُومِهِ خُذِ
468. وَاقْطَعْ مِنَ الْخِنْصَرِ لِلْإِبْهَامِ ... أَصَابِعًا وَالْعَوْدُ بِالتَّمَامِ
469. وَبَدَلُ الْبَعْضِ وَعَنْهُ الْأَكْثَرُ ... قَدْ سَكَتُوا وَهْوَ الصَّوَابُ الْأَظْهَرُ
470. أَمَّا ذُو الِانْفِصَالِ فَهْوَ السَّمْعُ ... وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَنْعُ
471. شَذَّ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَلَمْ يُسَمّْ ... ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَبِاللَّفْظِ اتَّسَمْ
472. وَجَازَ أَنْ تُخَصَّ فِي الصَّوَابِ ... سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
473. وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
474. وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
475. وَوَقَفَ الْقَاضِي وَبِالْقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا إِنْ غَيْرَ ذِي الْتِبَاسِ
476. وَابْنُ أَبَانٍ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أَصْلُهُ بِنَصّْ
477. مُخَصَّصًا مِنَ الْعُمُومِ لَا يَحِلّْ ... وَقِيلَ لَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ
478. وَالسَّابِعُ الْوَقْفُ وَبِالتَّقْرِيرِ ... وَالْفِعْلِ مَنْسُوبَيْنِ لِلنَّذِيرِ
479. وَبِدَلِيلِ الْقَوْلِ وَالْإِجْمَاعِ ... وَجَازَ بِالْفَحْوَى بِلَا نِزَاعِ
480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي
481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ
482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا
483. وَأَنَّهُ لَا يُقْصَرُ الْعَامُ عَلَى ... مَا اعْتِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا
مسألة
484. جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُ إِنْ لَمْ يَسْتَقِلّْ ... يَتْبَعْهُ فِي عُمُومِهِ وَالْمُسْتَقِلّْ
485. مِنْهُ الْأَخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أَمَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ
486. وَالْعَامُ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمُومُهُ لِلْأَكْثَرِينَ اعْتُبِرَا
487. قَالُوا وَذُا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ
488. قَالَ وَنَحْوٌ مِنْهُ خَاصٌ صَاحَبَهْ ... فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ
489. وَإِنْ لِتَعْمِيمٍ دَلِيلٌ صَالِحُ ... فَذَاكَ أَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَاضِحُ
مسألة
490. تَأَخُّرُ الْخَاصِ عَنِ الْفِعْلِ فَذَا ... يَنْسَخُ أَوْ لَا فَلِتَخْصِيصٍ خُذَا
491. وَقِيلَ إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا ... فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى
492. وَالْحَنَفِيُّ الْعَامُ إِنْ تَأَخَّرَا ... يَنْسَخْ وَعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى
493. أَوْ عَمَّ مِنْ وَجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ ... رَجِّحْ وَقِيلَ النَّسْخُ بِالْأَخِيرِ
المطلق والمقيد
494. الْمُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الْوَحْدَةِ
495. كَمَا فِي (الِاحْكَامِ) وَفِي (الْمُخْتَصَرِ) ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ
496. وَذَانِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي ... حُكْمِهِمَا وَزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي
497. فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ إِذْ يَتَّحِدُ ... وَأُثْبِتَا وَأُخِّرَ الْمُقَيَّدُ
498. عَنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا ... أَوْ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا
¥