338. وَالْإِذْنِ وَالتَّأْدِيبِ إِنْذَارٍ وَمَنّْ ... إِرْشَادٍ انْعَامٍ وَتَفْوِيضٍ تَمَنّْ

339. وَالْخَبَرِ التَّسْوِيَةِ التَّعْجِيبِ ... وَلِلدُّعَا التَّعْجِيزِ وَالتَّكْذِيبِ

340. وَلِاحْتِقَارٍ وَاعْتِبَارٍ مَشْوَرَهْ ... إِهَانَةٍ وَالضِّدِّ تَكْوِينٍ تَرَهْ

341. إِرَادَةِ امْتِثَالٍ التَّسْخِيرِ ... وَهْيَ حَقِيقَةٌ لَدَى الْجُمْهُورِ

342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبٌ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا

343. وَفِي مُقَدَّرٍ لِهَذَيْنِ احْتَمَلْ ... وَفِيهِمَا وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ

344. وَأَرْبَعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي

345. أَوْ أَمْرُهُ جَلَّ لِحَتْمٍ وَالنَّبِي ... الْمُبْتَدَا لِلنَّدْبِ أَوْ لِلطَّلَبِ

346. الْجَازِمِ الْقَاطِعِ ثُمَّ إِنْ صَدَرْ ... مِنْ شَارِعٍ أَوْجَبَ فِعْلًا مُسْتَطَرْ

347. وَهْوَ الصَّحِيحُ تِلْكُ عَشْرٌ كَامِلَهْ ... وَالْوَقْفُ أَوْ قَصْدُ امْتِثَالٍ نَافِلَهْ

348. وَفِي اعْتِقَادِ الْحَتْمِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ ... صَارِفِهِ الْخُلْفُ الَّذِي فِي الْعَامِ عَنّْ

349. فَإِنْ أَتَى (افْعَلْ) بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي ... قَالَ الْإِمَامُ أَوِ الِاسْتِئْذَانِ

350. فَلِلْإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ ... وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ

351. وَالنَّهْيُ بَعْدَ الْحَتْمِ لِلْإِبَاحَةِ ... أَوْ رَفْعِ حَتْمِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ

352. مَذَاهِبٌ وَالْجُلُّ لِلْحَظْرِوَفَى ... وَابْنُ الْجُوَيْنِي فِيهِمَا قَدْ وَقَفَا

مسألة

353. لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ الْأَمْرُ فَلَا ... يُفِيدُ تَكْرَارًا وَلَا فَوْرًا جَلَا

354. أَوْ مَرَّةً لَكِنَّهَا ضَرُورِي ... وَهْيَ مُفَادُهُ لَدَى الْكَثِيرِ

355. وَقَالَ لِلتَّكْرَارِ قَوْمٌ مُطْلَقَا ... وَآخَرُونَ إِنْ بِشَرْطٍ عُلِّقَا

356. أَوْ صِفَةٍ وَقِيلَ بِالْوَصْفِ فَقَدْ ... وَالْوَقْفِ وَاشْتِرَاكِهِ سَبْعٌ تُعَدّْ

357. وَقِيلَ لِلْفَوْرِ وَقِيلَ إِمَّا ... لَهُ أَوِ الْعَزْمِ وَوَقْفٌ عَمَّا

358. وَمَنْ يُبَادِرْ بِامْتِثَالٍ اتَّصَفْ ... مُخَالِفًا لِمَانِعٍ وَمَنْ وَقَفْ

مسألة

359. وَاسْتَلْزَمَ الْقَضَاءَ عِنْدَ الرَّازِي ... وَعَابِدِ الْجَبَّارِ وَالشِّيرَازِي

360. وَهْوَ بِآخَرٍ لَدَى الْجُمْهُورِ ... وَالْأَرْجَحُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ

361. يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَا وَأَنَّ الْأَمْرَا ... بِالْأَمْرِ بِالشَّيْ لَيْسَ بِالشَّيْ أَمْرَا

362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ

363. وَأَنَّ فِي الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا دَخَلْ ... نِيَابَةٌ إِلَّا لِمَانِعٍ حَصَلْ

مسألة

364. الْأَمْرُ نَفْسِيًّا بِشَيْءٍ عُيِّنَا ... نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْوُجُودِي عِنْدَنَا

365. وَالْفَخْرُ وَالسَّيْفُ لَهُ تَضَمَّنَا ... وَقِيلَ لَا وَلَا وَقِيلَ ضُمِّنَا

366. الْحَتْمَ لَا النَّدْبَ وَلَا اللَّفْظِي عَلَى ... مُرَجَّحٍ وَلَيْسَ عَيْنًا لِلْمَلَا

367. وَالنَّهْيُ قِيلَ أَمْرُ ضِدٍّ قَطْعَا ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ خُلْفٌ يُرْعَى

مسألة

368. إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَاقَبَ الْأَمْرَانِ ... أَوْ يَتَمَاثَلَا هُمَا غَيْرَانِ

369. وَالْمُتَعَاقِبَانِ إِنْ تَمَاثَلَا ... وَمَا مِنَ التَّكْرَارِ مَانِعٌ وَلَا

370. عَطْفَ فَقِيلَ بِهِمَا فَلْيُعْمَلَا ... وَقَوْلُ تَأْكِيدٍ وَوَقْفٍ نُقِلَا

371. فِي عَطْفٍ التَّأْسِيسَ رَجِّحْ فِي الْأَصَحّْ ... وَغَيْرَهُ مَهْمَا بِعَادِيٍّ رَجَحْ

(النهي)

372. هُوَ اقْتِضَاءُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ بِلَا ... كُفَّ وَلِلدَّوَامِ مُطْلَقًا جَلَا

373. وَلَفْظُهُ لِلْحَظْرِ وَالْكَرَاهَةِ ... وَالْيَأْسِ وَالْإِرْشَادِ وَالْإِبَاحَةِ

374. وَلِاحْتِقَارٍ وَلِتَهْدِيدٍ بَيَانْ ... عَاقِبَةٍ تَسْوِيَةٍ دُعَا امْتِنَانْ

375. وَفِي الْإِرَادَةِ وَفِي التَّحْرِيمِ مَا ... فِي الْأَمْرِ وَالْعُلُوِّ الِاسْتِعْلَا انْتَمَى

376. وَالنَّهْيَ عَنْ فَرْدٍ وَذِي تَعَدُّدِ ... جَمْعًا وَفَرْقًا وَجَمِيعًا اقْصِدِ

(مسألة)

377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ

378. جُمْهُورُهُمْ يُعْطِي الْفَسَادَ شَرْعَا ... وَقِيلَ بَلْ مَعْنًى وَقِيلَ وَضْعَا

379. إِنْ عَادَ قَالَ السُّلَمِي أَوِ احْتَمَلْ ... رُجُوعُهُ لِلَازِمٍ أَوْ مَا دَخَلْ

380. وَالنَّهْيُ لِلْخَارِجِ كَالتَّطَهُّرِ ... بِالْغَصْبِ لَا يُفِيدُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

381. وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادَ مُطْلَقَا ... وَالْفَخْرُ فِي عِبَادَةٍ قَدِ انْتَقَى

382. وَالْمَنْعَ مُطْلَقًا رَأَى النُّعْمَانُ ... قَالَ وَمَا لِلْعَيْنِ يُسْتَبَانُ

383. فَسَادُهُ لِكَوْنِهِ لَمِ يُشْرَعِ ... وَيُفْهِمُ الصِّحَّةَ إِنْ وَصْفٌ رُعِي

384. وَالنَّفْيُ لِلْقَبُولِ قِيلَ قَدْ أَفَادْ ... صِحَّتَهُ وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادْ

385. وَنَفْيُ الِاجْزَا كَالْقَبُولِ عَنْهُ ..... وَقِيلَ أَوْلَى بِالْفَسَادِ مِنْهُ

بعض التنبيهات:

335. في ط. ابن تيمية: (يخصه)

342. س: (مذاهبٌ) هي ممنوعة من الصرفة، وهي ليست مصروفة في جميع الطبعات، فهل صرفي لها هنا صحيح؟!

352. (وفى) وفي ابن تيمية: (وفا)!

362. س: في المطبوع هكذا: (وأن الآمر)، فهل يكون هنا نقل أم لا؟!

---في ط. ابن تيمية: (القام) مكان (العام)!

365. في ط. ابن تيمية: (ضَمِنَا)، ولكن قال الشيخ-حفظه الله- في طبعة ابن الجوزي: وهو مبني للمفعول. اهـ

367. في ط. ابن الجوزي: (أمر ضدَّ)!

382. (المنع) بالرفع في ط. ابن تيمية

أرجو من مشايخي التصحيح والتوضيح

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015