ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 06:08]ـ
الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.
أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل، فيشتريها هو له، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.
الزيادة سببها التجارة - يعني للبيع كما تقولين - حتى لو افترضنا أن الرجل الثاني امتلك مالا لاشترى السلعة بالثمن الذي كان سيشتريه بها لو عدم المال،
فالتأجيل لم يؤثر في الزيادة كما ترين.
و كما قلتِ:" سبب الشراء أن الآخر يريدها "، فأقول: وظيفة التاجر هذه نفسها، أعني: إحضار السلع المرغوب فيها فيبيعها لرجل نقدا ناجزا، و يبيعها لثان بالتقسيط، و يبيعها لآخر بالدين إلى أجل.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 06:19]ـ
لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 07:01]ـ
لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
و ماذا عليه لو اشتراها بواسطة؟
أعطيك مثالا آخر: الوكالة، و ذلك بأن يوكل أحدنا رجلا ليشتري له بضاعة يصفها له، فيذهب الوكيل و يشتريها كما وصف موكله و يعطيه جزاء وكالته مبلغا يتفاهمان عليه.
و السمسرة: أن يكون لدى السمسار معلومات عن قطع أرض أو محلات أو منازل و غيرهان فيأتي المشتري إلى السمسار و يطلب منه التوسط ليشتري له المحل الفلاني - مثلا - فيتم تحديد الثمن المراد من قبل المشتري و يقوم السمسار بمحاولات مع صاحب الملكية حتى يقع التراضي بين جميع الأطراف، و للسمسار جزاء عمله مبلغ يأخذه من طرف البائع، و ربما حتى من عند المشتري.
فهاتان اثنتان.
و الأخرى: التاجر الذي يبيع السلع، فإذا طُلبتْ منه سلعة و لم توجد عنده، التمس منه الزبون أن يحضر له السلعة، و لا شك أن التاجر سيحضرها - لأن هذا عمله - و فائدة عمله بأن يربح فائدة من ثمن السلعة الأصلي بلا شك.
فلو لم تكن وساطة التجار المتوسطين و التجار الصغار لحدثت الفوضى بين يدي أرباب التجارة و لوقع الناس في حرج كبير جدا، فلهذا نرى درجات التجار من كبير إلى متوسط إلى صغير، و بين ذلك يزداد الثمن: تقريبا للسلع بين يدي الزبائن العاديين، و ربحا للفائدة.
فإذا تقرر أن الصورة الثالثة هي محل السؤال، لم يبق إشكال في صفة البيع كما قدمتُ لك، و إنما يبقى التفاهم بين من أحضر السلعة و من طلب.
نعم، لو قال صاحب السلعة للمشتري: إن أحضرت المال ناجزا فالثمن كذا، و إن أخرت فبزيادة، فهنا الإشكال، و ليس بمطروح في السؤال.
و بالله التوفيق.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 07:17]ـ
بارك الله فيك ولكن ما ذكرتموه من الوكالة .. الخ ال يدخل معنا لأن الوكيل لا يتاجر ولا يبيع بل هو مثلما ترسل ولدك للتاجر ليشتري لك شيئا
وأما التاجر،فعادة إذا أردت أن تشتري سيارة فأنت تذهب لتاجر سيارات لتطلب منه السيارة التي تريدها بالمواصفات التي تريدها ولو لم تكن عنده، فلا معنى لذهابك مثلا لبائع الطماطم ليشتري لك سيارة بمواصفات خاصة، إلا إذا كان الغرض من هذه الوساطة هي القرض الذي يبدو في صورة سلعة.
وهذا الوصف هو عين تدخل البنوك الربوية كوسيط بين المشتري والبائع.
وأما قول الأخت:
فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط
فهي لم تقم بدور الوكيل ولم تحصل على أجر ثابت نظير الخدمة بل قامت بدور التاجر وباعت للأخت الطالبة في حين أنها في الأساس لم تكن تملك هذه السلعة ولا جنسها للتجارة بل سبب الشراء هو طلب المشتري الخالص فلو طلبت منها ما تطيق شراءه لها فعلت وإن طلبت منها ما لا يمكنها شراءه فلن تفعل.
فإذا كانت تفعل هذا لوجه الله بدون زيادة فهي كمن أقرض بأجل بلا زيادة
وإن كانت تفعل ذلك للربح فهذا هو القرض الربوي الذي يكون فيه المال المقترض فيه على هيئة سلعة.
¥