يوجد في بلادنا مصنع للإسمنت تابع للدولة ويحجز منه الناس، وأريد أن أحجز حمولة سيارتين أو ثلاث وأبيعها في السوق، كي أستفيد من ثمنها، فهل هذا حلال؟ أم حرام؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت ستبيع كمية الإسمنت قبل استلامها وتوقيع عقد شرائها، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. </ SPصلى الله عليه وسلمN> ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.</ SPصلى الله عليه وسلمN>

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78781 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=صلى الله عليه وسلم&Id=78781).</SPصلى الله عليه وسلمN>

والله أعلم.</ SPصلى الله عليه وسلمN>

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=133056&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=133056&Option=FatwaId)

لا تبع ما ليس عندك

http://ibn-jebreen.com/images/body_top.gif رقم الفتوى (12638) موضوع الفتوى لا تبع ما ليس عندك السؤالس: كثر في هذا الزمن التعامل مع البنوك الربوية ومن ذلك أن بعض الناس يطلب من البنك أن يشتري له سيارة مثلا، ثم يقوم هو بشرائها من البنك على شكل أقساط، فيتفق الطرفان بعقد يلتزم فيه المشتري شراء هذه السلعة من البنك، وبعد الانتهاء من الإجراءات يقوم البنك بشراء هذه السلعة لأنه لا يملكها أصلا، ثم يبيعها على ذلك المشتري بالأقساط والقيمة المتفق عليها. فما حكم هذا البيع؟ الاجابةفقد ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال: (قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني السلعة ليست عندي فأذهب فأشتريها له؟ فقال النبي: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا تبع ما ليس عندك http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif ) وقد نص العلماء على أنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيه فإن باع ما لا يملك لم يصح البيع، فعلى هذا لا يجوز الاتفاق مع البنوك أو غيرها قبل تملكهم للسلعة ففي هذه الحال إذا عرض على أهل البنك أو صاحب التجارة رغبته في شراء سيارة أو نحوها بثمن مؤجل فلا يجوز تحديد الثمن قبل ملكهم للسلعة وإنما عليهم شراؤها وقبضها وحيازتها ثم بعد ذلك يعرضونها على المشتري بالثمن الذي يناسبهم ويحددون الأقساط في كل شهر ولا يلزمونه بالشراء فإذا قبلها بعد أن يملكوها جاز هذا البيع وإن لم يقبلها فلا يلزمونه بدفع تكاليفهم ولا يأخذون منه شيئًا من الثمن فهذا هو العقد الصحيح ولا بأس بالشروط التي لا تنافي مقتضى العقد مما فيه مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12638&parent=786 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12638&parent=786)

ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 02:43]ـ

لكني أفهم من السؤال كأن واحدة تطلب منها أن تشتري لها كذا وكذا تطلب منها سلعة معينة فلم يقع البيع ولا انبرم العقد بعدُ، ثم بعد أن تذهب وتشتري السلعة كما هي مطلوبة يبدأ العقد والبيع على أن العقد آجل وأكيد بزيادة

فهل فهمتُ السؤال؟ وهل يختلف الحكم هنا عن الصورة السابقة المنقولة في الفتاوى؟

أخشى أن الإشكال لن يكون في البيع لما ليس عندك ولكن في شبهة البيع الربوي؟؟ مثلما يحدث في البنوك حيث ذكر بعض أهل العلم أن مناط تحريم بعض التعاملات البنكية شبهة الربا حيث يشترى البنك السلعة بناء على الطلب، وزاد في سعرها لأجل الزمن (البيع الآجل) فكأنه أقرض المشتري رأس المال (في صورة سلعة) ليسترد المال بزيادة بسبب عامل الزمن.

والمسألة تحتاج لبحث وأظنك تحتاجين لفتيا لا مجرد مدارسة والله تعالى أعلم

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 04:20]ـ

الأولى اشترت سلعة بكذا و باعتها للثانية بكذا، فأين الإشكال؟

فمنزلة الأولى منزلة التاجر الذي يوصيه الزبائن لاشتراء بعض السلع و يصفونها له، فحسب معرفته و خبرته بحضرها إليهم و يزيد في السعر من أجل الفائدة، و سواءٌ لو باعها بالنقد الحاضر أو بالدين أو بالتقسيط.

هذا ما فهمتُ و الله أعلم.

ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 05:18]ـ

الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.

أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل، فيشتريها هو له، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015