وإلا فقارن بين أخذ المشتري المال مباشرة من الأخت كقرض ثم يذهب هو للشراء ثم يسدده للأخت آجلا بزيادة! لا أجد فارقا بين الحالتين فالنتيجة واحدة

والفرق بين فعل هذه الأخت وبين التاجر أن التاجر أصلا هذه مهنته وهذه تجارته ولو رفض المشتري البيعة فسوف يضم السلعة لرأس ماله ويبيعها كيف يحلو له ويذهب المشتري لمن شاء من التجار غيره ويشتري ما يحلو له.

وذلك مع مراعاة أن هناك أنواع من البيوع غير جائزة أيضا ولو كان البائع تاجرا!

والله أعلم

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 07:45]ـ

عفوا أختي: فالقرض الربوي هو التأخير مقابل الزيادة، و ما فيه تأخير هنا، و إنما فيه طلب إحضار سلعة ليشتريها.

دعيني أوضح بما يلي:

زيد عنده المال و طلب من خالد اشتراء السيارة س فاشتراها خالد و باعها لزيد بثمن حاضر و ربح معه فائدة.

عمرو ليس عنده مال و طلب من خالد اشتراء مثل تلك السيارة فاشتراها و باعها لعمرو بثمن مقسم أقساطا و ربح معه نفس الفائدة التي ربحها مع زيد.

فليس ثَمَّ فرق بين المعاملتين في الزيادة، و إنما ثمَّ فرق في صفة تسديد المبلغ،

أما طريقة معالمة البنوك فهي المرابحة البنكية و هي أن يطلب الزبون من المصرف اشتراء سيارة مبلغها 50 مليون من شركة تويوتا فيشتريها - مع التحفظ عن كلمة: اشتراها - البنك ب 50 مليون و يبيعها للزبون ب 55 مليون، فالمشكل هنا أن البنك لم يتم اشتراؤه و لا يصح عقده أصلا، لأن شرط البيع الثاني أن يحوزها المشتري إلى رحله و لا رحل للبنك! لأنه مؤسسة مصرفية مالية لا مؤسسة تجارية - قانونا - فيكون بيعه للزبون باطلا.

و أما خالد فقد اشترى السلعة و حازها إلى رحله و باعها لفلان فبيعه صحيح،

نعم، أفتى بعض مشايخنا بأن تلك المرابحة البنكية هي ربا مقنع بالبيع، و اضاف إلى هذا كون بيع البنك للزبون باطلا بالنظر إلى اشتراط حيازة السلعة إلى الرحل، و لكن لم أتحقق كونها ربا،

و الأصل الجواز.

على أنها وجهة نظر قوية، و الله المستعان!

ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 07:49]ـ

سأعيد التفكير والبحث بارك الله فيكم

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, مساء 08:08]ـ

قال شيخنا أبو عبد المعز في الفتوى رقم (465):" البنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ» "اهـ." الموقع الرسمي: http://www.ferkous.com/rep/رضي الله عنهi87.php "

يعني - كما قلتِ - أن القصد هو الزيادة، و كان ممكنا لو أن محضر السلعة أقرض الطالب مالا فاشتراها، فإذا تحصل له المبلغ أعاده إلى الدائن من غير زيادة.

و اللهِ كل هذا صحيح، لكن مأخذ الجواز في صورة السؤال قويٌّ لو جعلنا الزيادة لمجرد الإحضار.

فهل يمكن وضع التفصيل بحسب نية الجالب للسلعة؟

يعني: إن كان غرضه المتاجرة في تلك السلعة فله ذلك حلالا زلالا.

و إن كان غرضه القرض الربوي، أو حصل أن الطالب للسلعة قال له: اشتر لي هذه السلعة و أنا أزيدك شيئا بعد مدة فهذا ربا واضح.

تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:

هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.

اللهم افتح يا رب.

ـ[الطيب صياد]ــــــــ[20 - عز وجلec-2010, مساء 09:13]ـ

تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:

هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.

اللهم افتح يا رب.

يعني: هل هذه النية في البيع الأول تؤثر في صحة البيع الثاني؟!

و اللهِ فكرة غريبة!!!

ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[21 - عز وجلec-2010, مساء 09:31]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم هذه فتوى لابن العثيمين رحمه الله تعالى يظهر لي أنها عين المسألة التي نبحث فيها:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015