بيع ما لا املك

ـ[ام نبيلة]ــــــــ[15 - عز وجلec-2010, مساء 11:00]ـ

السلام عليكم

ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث

(رواه أبو داود في سننه)،

قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)

فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى

فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط

ارجو التوضيح فالامر التبس عليا

انا والكثير من الشباب

ـ[ام نبيلة]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, صباحاً 10:50]ـ

وينكم يا جماعة

ـ[أم هانئ]ــــــــ[18 - عز وجلec-2010, صباحاً 11:58]ـ

السلام عليكم

ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث

(رواه أبو داود في سننه)،

قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في سننه)

فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى

فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط

ارجو التوضيح فالامر التبس عليا

انا والكثير من الشباب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال:

سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟

المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=264)

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك" (2) (صححه الترمذي)، ومعنى: "لا تبع ما ليس عندك"، أي: ما ليس في ملكك، وكذا ما ليس حاضراً عندك، وما ليس في حوزتك، وقدرتك، كالعبد الآبق، ولو كان مملوكا لك، قال ابن القيم: لما في ذلك من الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس على ثقة من حصوله؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل؛ فيكون فيه غرر. وقال الوزير أبو المظفر في (الإفصاح) (3): اتَّفَقُوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. أ.هـ. وأنه عقد باطل، قال الشيخ تقي الدين: إنما يفعله بقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد لا يقدر عليه، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أغلى مما تسلف، فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر، فصار هذا من نوع الميسر والقِمار والمخاطرة. أ.هـ. وقال البغوي (4): النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. أ.هـ.

أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاهر النهي تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته سوى الموصوف في الذمة.

إذا عُرِف هذا، فالمسألة التي سئل عنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" (5)، فينهى عن ذلك لما تقدم من كلام أهل العلم على الحديث. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015