من خلال هذه النقولات نجد أن الأمر يختلف باختلاف حال الشخص وزمانه ومكانه، وتقدير مقدار المتعة خاضع للاجتهاد الذي يحدده الحاكم المسلم، ويمكن الاستئناس بالقول الذي يجعل أعلى المتعة لا يزيد عن نصف مهر المثل، ذلك أنّ النكاح الذي سمّي فيه المهر أقوى من الذي لم يسمَّ فيه، وقد جعلت المتعة في النكاح المسمّى فيه المهر نصفه، فالأوْلى أن يكون هذا الأمر فيما لم يسمَّ، جاء في الاختيار لتعليل المختار: (ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل، لأن النكاح الذي سمي فيه أقوى، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر، لا يجب في الأضعف بطريق الأولى) (87).

الخاتمة.

بعد هذا الاستعراض لموضوع متعة الطلاق في الشريعة الإسلامية توصلت إلى النتائج التالية:

1 - المتعة التعويض المالي الذي يدفع للمطلقة بسبب ما يلحقها من ضرر بسبب الطلاق.

2 - المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

3 - بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلة كل قول تبين لي أنّ الراجح في المسألة هو القول القائل: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.

4 - تكون المتعة حسب حال الأزواج يسراً وعسراً، ولا ينظر إلى حال الزوجة لأنّ الخطاب القرآني موجه للأزواج، وحال الناس يختلف من شخص لآخر، لذا فإنّ الأمر متروك للاجتهاد، ويترك أمر تحديده للحاكم المسلم.

5 - تسقط المتعة إذا حدثت فرقة بين الزوجين بسبب من الزوجة، كالمخالعة، والردة، والفسخ بالإعسار والعيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر ببيروت 1990م، الطبعة الأولى (10/ 226 - 229).

(2) شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد " ابن الهمام"، دار الفكر (3/ 325).

(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب المغربي، دار الفكر، الطبعة الثانية، (4/ 18).

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار الفكر 1984م، الطبعة الأخيرة، (6/ 423).

(5) المغني، أبومحمد عبدالله بن محمد بن قدامة، دار الفكر (8/ 233).

(6) لسان العرب (8/ 329 - 330).

(7) التاج والإكليل لمختصر خليل، أبوعبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، دار الفكر ببيروت1398هـ، الطبعة الثانية (4/ 105).

(8) الشرح الكبير، أبوالبركات أحمد الدردير، دار الفكر (2/ 425).

(9) روضة الطالبين، أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي ببيروت 1405 هـ، الطبعة الثانية (7/ 321).

(10) الجامع لأحكام القرآن، أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتب العلمية 1993م، (3/ 130).

(11) سورة البقرة، آية (236).

(12) فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني،، دار الخير1991م، الطبعة الأولى (1/ 277).

(13) سورة البقرة، آية (241).

(14) سورة الأحزاب، آية (28).

(15) الشوكاني، فتح القدير (4/ 316).

(16) سورة الأحزاب، آية (49).

(17) رازقيّين: الرازقية ثياب من كتان بيض طوال، وقال البعض: هي ثياب يكون في داخلها زرقة. انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 272)، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية 1988م.

(18) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (5/ 2012)، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة 1987م.

(19) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب التفويض (7/ 244)، مكتبة دار الباز 1994م.

(20) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في المتعة ما هي (4/ 141)، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1409 هـ.

(21) حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر ببيروت 1386هـ، الطبعة الثانية (3/ 110)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتاب العربي 1982م، الطبعة الثانية (2/ 303)، حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر ببيروت (2/ 425 - 426)، حاشية الخرشي، أبو عبدالله محمد الخرشي، دار صادر ببيروت (4/ 88)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر ببيروت (3/ 241)، المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب، دار الفكر (2/ 63)، الوسيط، محمد بن محمد الغزالي، دار

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015