السلام1417هـ، الطبعة الأولى (5/ 268)، الكافي في فقه ابن حنبل، عبدالله ابن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي ببيروت 1988م، الطبعة الخامسة (3/ 108)، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر 1402هـ (5/ 158).

(22) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن،، مؤسسة الرسالة ببيروت2000م، الطبعة الثانية ص313.

(23) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (3/ 132).

(24) المغني لابن قدامة (8/ 49)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاءالدين بن الحسن بن علي المرداوي، دار إحياء التراث العربي ببيروت (8/ 302)، الكافي (3/ 17).

(25) المحلى بالآثار، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر ببيروت (10/ 3).

(26) أخرج الروايات عنهم: عبدالرزاق في مصنفه، باب متعة الطلاق (7/ 70)، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1403هـ، وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب من قال لكل مطلقة متعة (4/ 140)، وانظر: المحلى (10/ 8)، المغني لابن قدامة (8/ 49).

(27) فتح الباري (9/ 406).

(28) مجموعة الفتاوى، تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الوفاء1997م، الطبعة الأولى (32/ 22).

(29) وهو قول الشافعي – رحمه الله – في الجديد: انظر: مغني المحتاج (3/ 241)، نهاية المحتاج (6/ 364)، المهذب (2/ 63)، الوسيط (5/ 268).

(30) انظر: مصنف عبدالرزاق، باب متعة الطلاق (7/ 68 - 69)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140)، المحلى (10/ 7).

(31) بدائع الصنائع (2/ 302)، المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة 1406هـ (5/ 82)، حاشية ابن عابدين (3/ 110)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار المعرفة (3/ 157).

(32) الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار الفكر 1994م (12/ 101)، المهذب (2/ 63)، الوسيط (5/ 268).

(33) المغني لابن قدامة (8/ 47)، الإنصاف (8/ 299)، كشاف القناع (5/ 157).

(34) يقال: المفوَّضة والمفوِّضة بفتح الواو وكسرها، والتفويض لغة: التسليم، يقال فوّضت أمري إلى فلان أي سلمت أمري إليه ووكلته إلى تدبيره، أما اصطلاحاً: فهو أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر.

وينقسم التفويض إلى قسمين: أ- تفويض البضع: وهو أن يتزوج الرجل المرأة على أن لا مهر لها.

ب- تفويض المهر: وهو أن يتزوج الرجل المرأة ولم يسم لها في العقد مهراً. وفي كلا الحالتين يكون الزواج صحيحاً. انظر: الحاوي الكبير (12/ 97 - 99).

(35) حاشية الدسوقي (2/ 425)، الشرح الكبير (2/ 425)،، حاشية الخرشي (4/ 87).

وقد نقل عن الإمام مالك استثناء المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر فلا متعة لها حينئذ، جاء في المدونة http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة)، انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (5/ 332)، دار صادر، وجاء في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة http://www.alfeqh.com/montda/style_emoticons/default/sad.gif ومتعة الطلاق مستحبة غير مستحقة ....... وهي لكل مطلقة كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها إلاّ المطلقة المفروض لها قبل الدخول)، انظر:، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبدالوهاب، دار الفكر (2/ 780).

(36) الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، كتاب الطلاق، باب المتعة المتعة للتي لم يفرض لها، دار ابن كثير ببيروت 1987م، الطبعة الثالثة (5/ 2046).

(37) بدائع الصنائع (2/ 297).

(38) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي ببيروت 1379هـ، الطبعة الرابعة (3/ 153).

(39) سورة البقرة، آية (241).

(40) سورة البقرة، آية (236).

(41) حاشية الدسوقي (2/ 425)، وانظر: المغني لابن قدامة (8/ 48)، المحلى (10/ 4).

(42) المدونة الكبرى (5/ 332).

(43) حاشية الدسوقي (2/ 425).

(44) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، عالم الكتب (1/ 219).

(45) الاستذكار، يوسف بن عبدالله بن عبد البر، دار قتيبة (17/ 282).

(46) الجامع لأحكام القرآن (3/ 132)، معالم التنزيل، الحسين بن مسعود الفراء البغوي،، دار المعرفة، 1987م الطبعة الثانية (1/ 223).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015