- اتفق الفقهاء على أنّ كل فرقة كانت بسبب من المرأة كالمخالعة وردتها فإنّها حينئذ لا تستحق متعة الطلاق.

- واتفق الفقهاء على أنّ المتعة للطلاق مشروعة في كل فرقة كانت بسبب من الزوج، ولكنهم اختلفوا في درجة هذه المشروعية.

- كما اختلف الفقهاء في نوع المطلقة التي تستحق المتعة للطلاق على ما سنبين في الأسطر التالية.

المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء:

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة، بينما ذهب فريق ثانٍ إلى عدم وجوبها وإنّم هي مستحبة لكل مطلقة، وذهب فريق ثالث إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، وذهب فريق رابع إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر، بينما ذهب فريق خامس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، بينما ذهب فريق سادس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا لمطلقة التي لم يفرض لها مهر.

ويعود سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يلي:

السبب الأول: اختلاف القرينة (22).

اختلف الفقهاء في مقتضى الأمر الوارد في إعطاء المتعة المطلقات، فالذين قالوا بالوجوب عملوا بمقتضى الأمر وهو الوجوب، والذين قالوا بالندب صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب لوجود قرينة صارفة.

السبب الثاني: الاختلاف في تحديد الضمير في قوله تعالى"ومتعوهن" اختلفوا في هذا الضمير، هل يعود على كل المطلقات، أم أنّه يعود على بعضهن، يقول القرطبي – رحمه الله –: (واختلفوا في الضمير المتصل بقوله " ومتعوهن" من المراد به من النساء) (23).

السبب الثالث: الاختلاف في تخصيص العموم. فمن ذهب إلى أنّ الآيات عامة في كل المطلقات أوجبها لهنّ جميعاً، ومن قال إنّ العموم خصص بالآيات الأخرى، أوجب المتعة لقسم دون آخر من المطلقات.

السبب الرابع: تعارض الآثار.

فهناك آثار عن بعض الصحابة أعطت المتعة لكل المطلقات، وهناك آثار أعطتها لبعض المطلقات دون البعض الآخر.

المطلب الثالث: أقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات.

القول الأول: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر أو التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.

وذهب إلى هذا القول كل من: الحنابلة في قول (24)، والظاهرية (25)، وقال به أيضاً كل من علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور (26)، ورجّح هذا القول كل من ابن حجر في الفتح (27)، وابن تيمية (28) – رحمهم الله جميعاً –.

القول الثاني: المتعة واجبة لكل المطلقات إلاّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها.

وذهب إلى هذا القول الشافعية في المعتمد من أقوالهم (29)، وذهب إليه أيضاً كل من ابن عمر ومجاهد (30) – رضي الله عنهما –.

القول الثالث: المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها.

وقال به كل من الحنفية (31)، والشافعي في القديم (32)، والحنابلة في المعتمد من أقوالهم (33).

وتسمّى المرأة التي لم يفرض لها مهر بالمفوّضة (34).

القول الرابع: إنّ المتعة مندوبة لكل المطلقات، ولا يجبر الرجل على دفعها لمطلقته، وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في معتمد أقوالهم (35).

وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض الفقهاء منها:

القول الخامس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر.

وقد أشار إليه البخاري – رحمه الله – من خلال تصنيفه لهذا الباب (36).

القول السادس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، فإن كان قد فرض لها المهر فإن متعتها تكون حينئذ نصف المهر المسمى.

وقد ذهب إلى هذا القول كل من الكرخي والرازي ورواية عن إبراهيم النخعي (37)، وذهب إليه الصنعاني في سبل السلام (38).

المطلب الرابع: أدلة الأقوال في حكم المتعة للمطلقات.

أولاً: أدلة الذين قالوا بأنّ المتعة مستحبة وليست واجبة للمطلقات:

استدل الذين قالوا إنّ المتعة مندوبة مستحبة وليست واجبة للمطلقات بالأدلة التالية:

1 - قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" (39).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015