واستدلوا بصحة العقد والشرط بأمور عمدتها قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحقّ الشرط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج).

ملاحظة: لقد ذكر أيضا في مصنف ابن ابي الشيبة أن محمد بن سيرين وحماد بن ابي سليمان والزهريّ كرهوا زواج النهاريات.

يتضح بعد هذا الطرح المجمل أمور: أن هذا الزواج استوفى كل الشروط والأركان الشرعية وجوهر الخلاف في أنه هل يجوز الابتداء به يعني اشتراط الرجل على المراة تنازلها عن المبيت او النفقة .. أو اتفاقهما الضمني عليه بحال .. والظاهر ان الادلة الاقوى هي الدالة على جواز الاشتراط ابتداء أو قبول وروده لاحقاً كون هذا الشرط لا يؤثر في صحة العقد ولا يبطل لذاته .. فـ (إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) او كما قال عليه الصلاة والسلام ..

* بعض الاضرار المترتبة على هذا النوع من الزيجات:

> الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن والرحمة والمودة بين الزوجين .. وهو إخلال لمتطلبات الزواج الأصلية المتحققة بين الزوجين ..

> تحول هذا الزواج لدى بعض الشهوانين الى سوق للمتعة ينتقل فيه الرجل من امرأة إلى اخرى .. والمرأة من رجل لآخر.

> عدم إحكام تربية الاولاد – كثيراً لا غالباً –

> شعور المرأة بحرية زائدة وفراغ يترتب من عدم فرض القوامة عليها بشكل حقيقي مما يؤدي الى سلوكها طرقاً سيئة تضر بها وبمجتمعها ..

(هذا مختصر لبعض الاضرار وإلا فالأمر أوسع)

*بعض فوائد وأسباب هذا النوع من الزيجات:

> كثرة عوائق الزواج: كغلاء المعيشة والنفقة .. عدم القدرة على تحمل المسؤلية .. وغيرها

> إعفاف الرجل نفسه والمرأة أيضاً – خاصة لدى الشباب –ويمثل هذا الزواج حلاً لهم ..

> كثرة وجود المطلقات والأرامل والعوانس ويمثل هذا الزواج حلاً لهن ..

> رغبة الرجال في التغيير ورفض الزوجة الاولى لفكرة التعدد ومشاطرة أيامها ولياليها مع أخرى – ولا حول ولا قوة الا بالله –

> الرجال – جزء منهم – كثيروا التنقل والسفر لتجارة أو لعلم او لغيره .. فيعفون أنفسهم ويتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاَ مستمراً في البلد الذي قصدوه ويبقى العقد والرابطة الزوجية قائمة ..

(هذا مختصر لأهم الفوائد والأسباب وإلا فالأمر أوسع)

*حكمه الشرعيّ:

> قال بعضهم بجوازه مع الكراهة وعللوا ذلك بأن هذا الزواج لا يحقق الهدف المنشود منه وهو المودة والرحمة والسُكنى وإنما تحقق هو المتعة والانس فقط! وعدم تحقق الاهداف كلها يبطل العقد، فكرهوه لأنه حقق جزأً ..

> قال آخرون بمنعه وعللوا ذلك بأن الزواج هذا يتنافى مع المقاصد الشرعية للزواج على أركانه الثلاثة: المودة، الرحمة، السُكنى، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. ) وزواج لا تتوفر فيه هذه الاركان لا يصح وهو يتنافى أيضا مع قوله جل وعلا: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم) فالقوامة تقوم بالانفاق وانتفاء الأخير يمنع الاول .. وقالوا هذا الزواج فيه استغلال لحاجة المراة فيتمتع بقضاء الوطر دون تحقيق أهداف الزواج المنشودة ..

مناقشة: إن القول بالكراهة أو بالتحريم أو إطلاق أي حكم شرعيّ يحتاج لدليل أي: نص من كتاب أو سنة، وهذا ما لم نجده عند القولين مع الموافقة التامة على ان هذا الزواج لا يحقق كل الاهداف الاصلية للزواج .. لكن أن نعتبر الاهداف والغايات أصلاً ونبطل الزواج على أثرها وكأنها أركان هذا ما لم يدل عليه دليل نتبعه، وزيادة أقول لو نظرنا الى كل زوجين اليوم وحققنا بعلاقتهما لوجدنا عند الكثيرين خللاً فإن صح قول من قال بالكراهة أو بالتحريم لوجب علينا التفريق بينهما عند أول إشكال يُفسد المحبة والمودة بينهما!!

وهذا - ليت شعري - ضابط يحتاج لضبط ابتداءً!!

> ومنهم من قال بالإباحة على الاطلاق وسردنا أدلتهم ولعلها الاقوى والله تعالى أعلم ..

الخلاصة:

زواج المسيار زواج شرعيّ مستوف الشروط والاركان كلها لا لبسَ فيه ..

له من الفوائد الشيء الكثير وله من الاضرار أيضاً نصيب ..

بقي لي سؤال لم استطع الفصلَ فيه:

هل نبيحهُ هكذا دونَ تقييد؟ هل واقعُ المسلمينَ اليوم يسمحُ بذلك؟

لعلي في مقام تجرء الآن لكنه أمر وقع في القلب وقيده البنان:

(لا يحدث بهذا الزواج إلا الخاصة – خاصة من يحتاجه أقصد – دون العامة حتى لا يكون لهم فتنة فيحلوا لضعاف النفوس والمرضى العبث .. )

ما كان من صواب فمن الله .. وماكان من خطأ فمن نفسيَّ والشيطان ..

كتبهُ

زَكَريا أبو يَحيَى الشَاميّ الطَرَابلسيّ

25صفر1431هـ

ـ[أبو يحيى الشامي]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 01:07]ـ

أرجو المشاركة بالآراء والأفكار والردود ..

لا تقرأ وترحل أثروا الموضوع ..

ـ[سعد سليمة]ــــــــ[30 - Nov-2010, صباحاً 02:41]ـ

ليتك كما أوْرَدْتَ نقولاتٍ عن المذاهب نقلت لنا قوْلَ أحد الأكابر الثلاثة , ابن عثيمين والألباني وابن باز , ولكَ تحيّتي.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015