حديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه _اى بستان_ فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان فى كبير _اى على تركه _ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وفى رواية الامام مسلم وهى الشاهد: لايستنزه من بوله " والمقصود عدم التحفظ منه.
بول الصبى والجاريه:
نجس ويخفف فى تطهير بول الصبى بالرش وبول الجاريه يغسل والحكمه من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان بول الصبى اخف من بول الجاريه الا انه الاصل فى ذلك التسليم للاحكام الشرعيه وان لم تعلم الحكمه والدليل: الحديث الصحيح عن ابن ابى السمح رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام "
ويشترط فى ذلك ان يكون الغلام لم يأكل الطعام. اى فترة ما قبل الفطام كما قال شيخنا العزازى. والله اعلم ..
بول وروث الحيوان:
الحيوان اما مأكول اللحم او غير مأكول اللحم:
مأكول اللحم:
الصحيح طهارة بوله وروثه لحديث انس رضى الله عنه المتفق عليه " ان رهطا من عكل او عرينه قدموا المدينه فاجتووا المدينه_ كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها وهو الجوى داء يصيب البطن _ فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح _ اى الناقه غزيرة اللبن _ وأمرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها وألبانها "
استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك واحمد وغيرهم.
ولو كان نجسا ما كان ليأمر به النبى لهم ولامرهم بالتطهر بعد شربه.
وقال الامام الشوكانى فى نيل الاوطار: ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهاره حتى تثبت النجاسه "
غير مأكول اللحم:
الصحيح نجاسة بوله وروثه وذلك لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: اتى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرنى ان ءاتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فأخذت روثه فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثه وقال: هذا رجس " رواه البخارى. وفى بعض الروايات ثبت انها روثة حمار فمن استدل بأنها طاهره وهو قول ضعيف لان هناك حديث قيده:
" نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع او عظم " فشمل الجميع.
المنى والمذى والودى:
المنى: ماء ابيض غليظ يخرج من الانسان بشهوه وبتدفق ويعقبه فتور وله رائحه تشبه رائحة البض الفاسد او الطلع؛ ومنى المرأه رقيق اصفر. ويجب فيه الغسل .. واما حكمه:
وحكمه انه طاهر وهو اصح الاقوال والراجح لانه اصل الانسان والانسان طاهر فكذلك المنى. ولو كان نجسا لامر النبى صلى الله عليه وسلم بغسله وبين ذلك.
وذلك لحديث عائشه رضى الله عنها فى صحيح مسلم " قالت: كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى فيه "
وخلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة.
وماورد فى بعض الاحاديث انه كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يغسلن الثوب ان كان رطبا فليس دليل على نجاسه البته كما استدل به اخرون بل هو سنه تقريريه كما ورد عن السيده عائشه انها غسلت وفركت ومسحت وليس كل شئ يغسل يدل على نجاسته فهناك امور مستقذره تغسل والوسخ يغسل وثبتت طهارته عن كثير من الصحابه وايضا ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال فى المنى " إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة"
المذى: سائل أبيض لزج رقيق، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد يخرج بدون علم الإنسان.
وهو عكس المنى ليس فيه الغسل وينقض الوضوء اما من حيث الطهاره فيه خلاف معتبر بين اهل العلم والجمهور على انه نجس يجب غسل مايصيب الثياب والبدن منه. ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ". ولا يلزم تبديل الثياب التي أصابها المذي، بل يكفي غسل ما أصابه المذي فقط.
الودى:ماء ابيض ثخين اى غليظ يخرج بعد البول وهو نجس باتفاق وفيه الوضوء وغسل الذكر وما اصاب من الثياب او البدن.
الخمر:
¥