اختلف اهل العلم فى حكم نجاسة الخمر بعضهم يرى نجاستها وبعضهم يرى طهارتها وهو الصحيح والراجح واما القول بنجاستها لكونها محرمه وورود نصوص فى شدة وعيدها فلا ينهض دليلا لانه ليس كل محرم نجسا

والدليل الذى استدل به من قال بالنجاسه هو فى الحقيقه حجه عليهم " قال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " فليس المقصود بالرجس هنا اى النجاسه النجاسه الحسيه بل المعنويه وذلك اولا لدلالة الاقتران فالخمر اقترنت بالميسر والانصاب اى الاصنام والازلام وهى اسهم كانوا يقترعون بها فى الجاهليه وكلها معلوم انها ليست بنجس فعطف حكم الخمر عليها "

ثانيا: هناك قيد اخر " رجس من عمل الشيطان: واعمال الشيطان معنويه وليست حسيه"

كما ان الرسول لما امر الصحابه باراقة الخمر عند نزول التحريم فمسكوها واراقوها فى طرقهم ومشوا عليها ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالتطهر منها "

· حكم الدم:

اختلف اهل العلم فى حكم طهارة الادمى منهم من يرى نجاسته ومنهم من يرى طهارته وسنورد ذلك ببيان تفصيل.

اما من حيث اكله اوشربه فهو حرام بالاتفاق لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" وقوله تعالى " {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ"

اما الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، اى ذبحا ذبحا شرعيا كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر ولورود اثر فى صحتهم عن السيده عائشه رضى الله عنها "

حكم دم الادمى:

فيه تفصيل: وهو على نوعين:

نجس باتفاق وهو الخارج من السبيلين القبل والدبر كدم الحيض والنفاس والاستحاضه "

لحديث عائشة رضى الله عنها في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا. إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).

فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.

وحديث أسماء رضى الله عنها المتفق عليه قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ. ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمّ تَنْضِحُهُ. ثُمّ تُصَلّي فِيهِ".

ما يخرج من باقى البدن كالجروح وغيرها:

وهو الذى ورد فيه خلاف والراجح الطهاره لان ليس هناك دليل صريح فى نجاسته وانما استدل من قال بالنجاسه قياسا على دم الاستحاضه والقياس مع الفارق باطل!

ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: أكثر ما يغلط الناس في التأويل والقياس.

واستدل من قال بالطهاره بكثير من الاحاديث والاثار منها:

1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.

2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين، فحلف – يعني المشرك - أن لا انتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا. فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كُونا بِفَمِ الشِّعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدمّ قال: سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.

وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دماً. يعني يصبّ صبّاً.

ولذا قال الحسن – رحمه الله –: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً.

وروى البخاري هذه الآثار تعليقاً، فقال: وعَصَر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015