ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[20 - Nov-2010, مساء 12:05]ـ
احكام النجاسات وانواعها:
انواع النجاسات؟
1/ الميته:
وهو كل ما مات دون تذكيه_ اى ذبح_ والدليل على نجاسة الميته ماثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاه لميمونه بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: انها ميته ,فقال انما حرم اكلها "
يلحق بالميته ما يقطع من البيهمه وهى حيه قبل ذبحها:
ما يقطع من البهيمه وهى حيه كسنمة الجمل او الية الضأن او قطع اذن او بتر قدم ونحوه فهو ميته ونجس ولا يحل اكله فعن ابى واقد الليثى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ماقطع من البهيمه وهى حيه فهو ميته "
الحيوان غير مأكول اللحم:
حكمه حكم الميته حتى لو ذكى بالذبح اذ من شروط صحة التذكيه حل المذكى, ففى الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك.
حمر جمع ومفرده: حمار، وهي نوعان: أهلية، ووحشية. والأهلية هي الإنسية المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم وهى محرمه للحديث السابق اما لوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم. وهى حلال اكلها للحديث المتفق عليه "عن أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: (هو حلال، فكلوه "
حكم اكل السمك والجراد؟
هما طاهرتان لحلهما ودليل حل ميتة البحر قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته "
وعلى هذا فيباح ميتة البحر على اى حال وجد.
وحل الجراد دليله عن ابى اوفى رضى الله عنه قال: غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا نأكل معه الجراد "متفق عليه
حكم جلد الميته؟
جلد الميته نجس ويطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وهناك خلاف بين اهل العلم هل يطهر الدباغ كل الجلود ام لا والراجح ان الدبغ يطهر جلد ميتة مأكول اللحم فقط ام غير مأكول اللحم فلا يطهر لحديث" ذكاتها دباغها " فالدبغ بمثابة الذكاه اى الذبح للحيوان ومعلوم ان غير مأكول اللحم نجس حتى لو ذبح.
حكم عظم الميته وشعرها وظفرها وصوفها وريشها وقرنها؟
طاهر اذ لادليل على نجاسته وهذا ما رجحه شيخ الاسلام فى الفتاوى وقال هذا قول جمهور السلف"
حكم ميتة الذباب والجراد والعقرب ونحوه؟
كل ما ليس له نفس سائله اى لايسيل له دم اذا مات فهو طاهر ولا ينجس بموته والدليل ماثبت فى البخارى عن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى احد جناحيه داء وفى الاخر دواء" فلم يأمر باراقة الشراب ولو كان نجسا لامر باراقته.
حكم الخنزير؟
قال تعالى:
(قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .... فهو نجس العين والضمير فى قوله" فَإِنَّهُ رِجْسٌ " يعود الى اقرب مذكور لحم الخنزير.
تابع احكام النجاسات:
بول الادمى وغائطه:
نجاستهما من باب الضروره الدينيه كما لايخفى على من له اشتغال بالادله الشرعيه.
الغائط:
حديث انس رضى الله عنه المتفق عليه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به"
البول:
¥