*********

الوضوء بالماء المشمس والساخن

لما روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه وصححه الالبانى: انه كان يسخن له الماء فى قمقم فيغتسل به.

وعن ايوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان بن عمر يغتسل بالحميم. حسنه الالبانى

الحميم: الماء شديد السخونه

وعليه فلا بأس باستخدام السخانات الشمسيه

***********

الطهاره بالماء ان خالطه طاهر

لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه تغييرا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فلا يصح التطهر به. فمثلا ماء الورد او الزعفران او الشربه او الشاى لا استطيع قول ماء عليه لانه تغير بمخالطه وامتزاج لكن يصح التطهر به ان كان التغير بسيط وليس بفاحش وكان الاثر ضعيف كماء وسدر ماء فيه اثر عجين او صابون

بشرط ان لا يخرجه عن اطلاق لفظ الماء عليه ولا يكون التغير كبيرا وفاحشا. وذلك للحديث الصحيح عن ام هانئ رضى الله عنها قالت: اغتسل النبى صلى الله عليه وسلم وميمونه من اناء واحد من قصعه فيها اثر العجين "

وقال النبى للنسوه وهم يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر "

*******

الطهاره بالماء ان خالطته نجاسه

لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه بهذه النجاسه فأن الماء نجس بالاجماع.

اذا لم يتغير احد اوصافه فالماء على اصله طاهر مطهر وذلك للحديث الصحيح عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قيل: يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعه بضم الباء وهى بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لاينجسه شئ"

وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره.

الحيض: الخرق التى يمسح بها دم الحيض

هذا الحديث صريح بمنطوقه ان الماء لا ينجس الا اذا تغير. وليس هناك حد لاكثرية او اقلية الماء وارتباطها بالنجاسه فالاصل التغير وحديث "اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " يفهم منه مظنة ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث اى النجس ولكنه ليس صريح فى ذلك والاصل التغير كما ذكرنا. والقلتين تقدر ب 200كجم

********

الطهاره بالماء الآجن

وهو الماء الذى تغير بطول مكثه فى المكان وهو على اصله فعلى هذا لو وضع ماء فى خزان لفتره طويله فتغير جاز الوضوء به.

قال بن المنذر رحمه الله فى الاجماع: واجمعوا ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه جائز غير بن سيرين قال لايجوز وقال بن قدامه فى المغنى قول الجمهور اولى "

*****

الوضوء بماء زمزم

فعن على بن ابى طالب رضى الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"

السجل: الدلو

*****

** اذا شك انسان اوشتبه عليه ماء نجس بطهور او ثياب طاهره بنجسه فالصحيح انه يتحرى ويستخدم ما يغلب عليه ظنه.

ـ[احمد بن المهدى]ــــــــ[14 - Nov-2010, مساء 03:32]ـ

باب الآسار

معنى السؤر: الآسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب اى ما يتبقى فى الاناء بعد شربه

حكم سؤر الادمى؟

الآدمى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلما او كافرا وسواء كان رجلا او امرأه وسواء كانت المرأه حائضا او غير حائض اعتبارا بأصل الخلقه وتكريم الله للانسان.

الدليل على طهارة المسلم: ماثبت فى الصحيحين عن ابى هريره رضى الله عنه قال: لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمشيت معه وهو آخذ بيدى فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت ثم رجعت اليه فجلست معه فقال: اين كنت يا ابا هريره قلت: لقيتنى وانا جنب فهرت ان اجلسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا ينجس"

الدليل على طهارة الكافر: ان النبى صلى الله عليه وسلم " توضأ من مزادة _ قربه_ مشركة " متفق عليه وربط ثمامه بن اثال وهو مشرك فى المسجد واما قوله تعالى " انما المشركون نجس " فالمقصود النجاسه المعنويه وهى نجاسة الاعتقاد.

الدليل على طهارة الحائض: مارواه الامام مسلم عن امنا عائشه رضى الله عنها قالت: كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى "

العرق: بفتح العين وتسكين الراء العظم الذى اخذ منه معظم اللحم.

*******

حكم سؤر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟

الحيوان مأكول اللحم طاهر وعرقه وسؤره طاهران والدليل الاجماع كما نقل ذلك بن قدامه وبن المنذر فى المجموع والاجماع.

الحيوان غير مأكول اللحم فيه خلاف والراجح الطهاره خاصه اذا كان الماء كثيرا واذا كان الماء قليلا وتغير فانه نجس.

ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير فليس فيهما خلاف: فهما نجسان

لقوله تعالى " او لحم خنزير فانه رجس"

ولقوله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب"

· ويستثنى الهره والبغل والحمار لطهارتهم: الهره:

طاهره لحديث كبشه بنت كعب بن ماللك زوجة ابو قتاده رضى الله عنهما: ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت: فجاءت هره فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه: فرآنى انظر اليه فقال: اتعجبين يا ابنة اخى فقلت: نعم فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات "

قال بن قدامه فى المغنى " والصحيح عندى طهارة البغل والحمار لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يركبها فى زمنه وتركب وفى عصر الصحابه ايضا فلو كان نجسا لبين النبى ذلك ولأنهما لايمكن التحرز منهما لمقنيهما فأشبها السنور_الهره"

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015