ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 10:54]ـ

ذكر أبو محمد في المحلى الخلاف في المسألة والراجح عنده

مسألة 1918

وإذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها الا أنها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا يحل له وطؤها الا حتى تغسل جميع جسدها، روينا ذلك عن مجاهد وابراهيم النخعي.

والقاسم ابن محمد.

وسالم بن عبد الله.

ومكحول.

والحسن.

وسليمان بن يسار.

والزهرى.

وربيعة * ورويناه عن عطاء.

وميمون بن مهران وهو قول مالك.

والشافعي.

وأصحابهما، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحائض ان كانت ايامها عشرة فانها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها وان لم تغسل فرجها ولا توضأت ولا اغتسلت فان كانت أيامها أقل من عشرة فانها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها الا باحد وجهين اما أن تغتسل كلها واما أن يمضى عليها وقت صلاة فان مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها وان لم تغتسل ولا غسلت فرجها ولا توضأت * قال أبو محمد: لا قول أسقط من هذا لانه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة ولا بعده الا من قلده، وذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج.

ومعمر قال ابن جريج عن عطاء وقال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء.

وقتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فانها تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وروينا عن عطاء انها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا

* قال أبو محمد: ربما يموه مموه بالخبر الذى رويناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ان أتاها - يعنى الحائض - وقد أدبر الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار " فقد قلنا: ان مقسما ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شي ولا سيما والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا الخبر، ومن الباطل ان يحتج المرء بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أن يقولوا: لا يجوز له وطؤها الا أن تجوز لها الصلاة

* قال أبو محمد: وهذا خطأ لان الوطئ ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها ولا تحل لها الصلاة وتكون معتكفة ومحرمة وصائمة فتصلى ولا يحل وطؤها

قال أبو محمد: فإذ لا بيان في شئ من هذا الا في الآية فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فوجدناه عزوجل لم يبح وطئ الحائض الا بوجهين اثنين وهى أن تطهر وان تطهر لان الضمير الذى في تطهرن راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذى في يطهرن والضمير الذى في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض وظهور الطهر لانه لم يضف الفعل اليهن وكان معني يطهرن فعلا يفعلنه لانه رد الفعل اليهن فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها لا يجوز غير ذلك ولا يجوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة فيكون اخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عزوجل عن مراده، وهذا حرام ونحن نشهد بشهادة الله عزوجل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم (تطهرن) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا إلى التكهن والظنون، وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فقد فصل لنا عزوجل ما حرم علينا من وطئ الحائض وأنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن، فصح ان كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به والوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل جميع الجسد تطهر فبأى هذه الوجوه تطهرت التى رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا اتيانها وبالله تعالى التوفيق *

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Nov-2010, مساء 11:30]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بالنسبة لقول ابن حزم و من وافقه عليه فهو من باب استعمال المشترك في معانيه على التخيير و الخلاف فيه معروف عند الأصوليين في استعمال المشترك في معانيه على أن الخلاف موجود حول حمله على أكثر من معنى معا لا على التخيير بين المعاني.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: " {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... } الآية:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015