(قَال: فَإِذَا وَضَعَت الْوَلَد وَانْقَطَع الْنِّفَاس وَكَانَت قَوِيَّة يُؤْمِن تَلُفُّهَا وَلَا يُخَاف عَلَى الْوَلَد الْضَّرَر مِن تَأَخُّر الْلَّبِن أَقْيَم عَلَيْهَا الْحَد مَن قَطَع الْطَّرْف وَالْجِلْد لِعَدَم الْمَانِع)
كذلك القتل يعني هي تتشاجر مع امرأة أخرى فقطعت ذراعها، فجئ بها إلى الحاكم ليقيم عليها الحد ليقطع ذراعها فوجدها حاملا، فلا ُيُقطع ذراعها حتى تضع، من أجل أمن التعدي على الولد.
(قَال: وَإِن كَانَت فِي نِفَاسِهَا أَو ضَعِيْفَة يُخَاف تَلُفُّهَا لَم يَقُم عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُر وَتَقْوَى دَفْعا لِلْضَّرَر وقَال فِي الْإِنْصَاف الْصَّحِيح مِن الْمَذْهَب أَنَّه يُقْتَص مِنْهَا بِالوَضِع، قَال فِي الْتَّنْقِيْح بَل بِمُجَرَّد الْوَضْع قَبْل سقِي الْلَّبَأ وَيَأْتِي فِي كِتَاب الْحُدُوْد بِأَوْضَح مِن هَذَا وَإِن ادَّعَت مِن وَجَب عَلَيْهَا الْقِصَاص الْحَمْل قُبْلَ مِنْهَا إِن أَمْكَن لِأَن لِلْحَمْل أَمَارَات خَفِيَّة تَعْلَمُهَا مِن نَفْسِهَا دُوْن غَيْرِهَا فَوَجَب أَن يُحْتَاط لَه، كَالْحَيْض).
هنا مسألتان: يقول الصحيح من المذهب أن يُقتص منها بالوضع قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللِبأ الراجح: ما اختاره الماتن من أنه لا يُقتص منها إلا بعد أن يرضع اللِبأ, وهذا اختيار الماتن خلافا للشارح، صاحب المتن، ودليله: حديث بريدة في صحيح مسلم النبي r قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلا يقال بمجرد الوضع يقام عليها الحد والنبي r قال اذهبي حتى تفطميه.
(قَال: وَتُحْبَس حَتَّى يَتَبَيَّن أَمْرَُهَا احْتِيَاطا لِمَن وَجَب لَه الْقِصَاص وَلَا تُحْبِس لَحْد يَعْنِي لَو ادَّعَت مِن وَجَب عَلَيْهَا الْحَد أَنَّهَا حَامِل قُبْل مِنْهَا إِن أَمْكَن وَلَم تُحْبِس، وَإِن أُقْتَص مِن حَامِل فَإِن كَانَت لَم تَضَعْه وَلَم تَتَيَقَّنُه حَمْلَا لَكِن مَاتَت عَلَى مَا بِهَا مِن انْتِفَاخ الْبَطْن وَأَمَّارَة الْحَمْل فَلَا ضَمَان فِي حَق الْجَنِيْن لِأَنَّه لَا يَتَحَقَّق أَن الانْتِفَاخ حَمْل فَلَا يُوَجِّب بِالْشَّك، وَإِن أَلْقَتْه أَي الْجَنِيْن حَيّا فَعَاش فَلَا كَلَام أَي لَا ضَمَان عَلَى الْمُقْتَص لَكِن يُؤَدِّب وَإِن أَلْقَتْه حَيّا وَبَقِي الْوَلَد خَاضِعَا زَمَنَا زَمَانا يَسِيْراً ثُم مَات فَفِيْه دِيَة كَامِلَة إِذَا كَان وَضَعُهُ لِوَقْت يَعِيْش مِثْلُه وَهُو سِتَّة أَشْهُر فَأَكْثَر وَإِن أَلْقَتْه مَيِّتا أَو حَيا فِي وَقْت فِي لَا يَعِيْش فِيْه مِثْلُه وَهُو مَا دُوْن سَتّة أَشْهُر فَفِيْه غُرَّة عَبْد أَو آَمَّة كَمَا يَأْتِي فِي دِيَة الْجَنِيْن وَالْضَّمَان فِي ذَلِك عَلَى الْمُقْتَص مِن أُمِّه لِأَنَّه الْمُبَاشِر، وَالْحَاكِم الَّذِي مَكَّنَه مُتَسَبِّب وإن عَلِم الْحَاكِم دُوْن الْوَلِي فَالضَّمَان عَلَى الْحَاكِم وَحْدَه كَالْسَّيِّد إِذَا أَمَر عَبْدَه الْأَعْجَمِي الَّذِي لَا يُعْرَف تَحْرِيْم الْقَتْل ذَكَرَه فِي الْشَّرْح وَالْمُبْدِع، فَيَقُوْل وُجُوْب مَا تَقَدَّم مِن الْدِّيَة أَو الْغُرَّة مَع الْكَفَّارَة عَلَى الْمُقْتَص لِأَنَّه قَاتِل نَفْس).
الخلاصة في ذلك أنه إذا أقيم الحد على الحامل فتضرر الجنين الذي يقيم الحد يتحمل دية الجنين أو قيمة الظرف.
الواجب:
س1: ما هي شروط استيفاء القصاص؟ مع الشرح والتوضيح وذكر الأمثلة؟
أسئلة المحاضرة
س: هل يسقط الحد إذا وجدت علة سواء في الجاني أو السلطان؟
نعم إذا كان الجاني صغيرا أو كان الجاني مجنوناً لا يقام عليه الحد، كما مر معنا في شروط القصاص.
س: يسأل إن عفا ولي الدم عن واحد من الجماعة فهل يؤخذ بقوله إن كان قبل القصاص ولماذا يُحكم إن أصر على قوله بالعفو عن واحد دون الآخرين؟
نعم كما ذكرنا لو أن القاتلين خمسة فعفي أولياء الدم عن واحد قتل الأربعة وقبلت الدية من هذا الواحد أو عفي عنه بلا دية.
س: إن قتل ابن المقتول ابن القاتل فهل سقط القصاص عن الاثنين؟
لم يسقط القصاص، كون إن يطالب أولياء الدم هذا يطالبون أو لا ما دام هؤلاء يطالبون فمن عفي عنه من أولياء الدم قبل ديته ومن لم يعفى عنه قتل.
¥