س: إذا حُبس القاتل عدة سنوات ويريد أهل المقتول القصاص هل يحق لهم بعد حبسه من قبل القاضي أم يجوز لهم القصاص؟

نعم هو يُحبس حتى يكبر أولياء القتيل، لكن إذا ثبت القصاص فلابد أن يقتص الحاكم منه، ومسألة السجن لا تُسقط القصاص، لكن كما ذكرنا لكم بأنه لا يقوم أحد فيقتص لنفسه أو لأبيه أو نحو ذلك إنما يرجع ذلك للحاكم أو القاضي حتى لا يقيم الناس الحدود بعضهم على بعض فتحدث فوضى وفساد في الأرض.

س: رجل أقام حريقاً في أرضه فتسبب في اصطدام سيارة مع أخرى فمات أحد السائقين فما حكم هذا القتل، وهل على صاحب الحريق من شيء؟

ليس على صاحب الحريق شيء مادام الرجل أشعل نارًا في أرضه ولم تتعد إلى غيره وعلى السيارات التي تمشي على الطريق أن تمشي ببطء حتى تتخطى هذا المكان إنما عليه الدية أو الضمان إذا حفر في طريقً المسلمين حفرة, أو أشعل نارًا في طريق المسلمين وهو لا يملك هذا الطريق لكن يُقال إذا كان هناك من يحرق الفلاحين الآن يحرقون القش ونحو ذلك ويخرج الدخان بطريقة كثيفة جدًا في بعض القرى فإذا كان هذا يسبب ضررًا للناس فالنبي r يقول: (لا ضرر ولا ضرار) على المسلم أن لا يضر المسلم.

س: غير محصن ضعيف البنيان زني أن جُلد مات فما الحكم وهل يسقط عنه الحد؟

لا يسقط عنه الحد يؤكلونه جيداً, ويأخذ حبوب مقوية ثم يُجلد الحد ولو على مرات يُجلد مائة جلدة كل يوم مثلا يضرب خمسين جلدة ولا عشرين جلدة لكن لا يسقط الحد؟

س: في العرف يزني الرجل بزانية يرتفع أمره إلى القضاء يتزوج الرجل الزاني الزانية وينسب إليهم الولد ابن الزنا فهل يقع الإثم على السلطان أم الولي؟

هذا بلا شك مخالف للشرع ولا يجوز.

س: رجل كان عنده عجلاً مريضًا فقال أن شفها الله فهو لله كله أي يوزعه على الفقراء فمات ثم قال علي عجلٌ آخر هو لله أي يوزعه للفقراء فعندما كبر فكان يبني مسجدًا فوضع ثمن هذا العجل في المسجد فهل هذا فعلٌ ثواب أم خاطئ.

أما النذر الأول فقد سقط عنه بموت العجل الأول أما النذر الثاني إن كان نذره قال علي عجلٌ لله إن كانت نيته حين النذر أن يذبحه ويوزعه على الفقراء وجب الوفاء بالنذر بهذه الصفة وإن كان يقصد لله أما أن يوزعه أو أن يوزع ثمنه فلا بأس فيما صنع وينبغي أن يضعه للفقراء وليس للمساجد مادام هو نذر للفقراء يصل ثمنه للفقراء أو لحمه للفقراء.

لمن ينسب ابن الزنا؟

ابن الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب ينسب إلى أمه كي يخرجوا له شهادة ميلاد يكتبونه بأي اسم وهمي، لكن لا يُنسب إلى الزاني حتى وإن تيقنوا أنه خُلق من ماء الزاني لأنه خُلق من مائه في وقت لا يحل له ذلك.

س: ماذا إذا عُلم من حال من عفي من الأولياء أنه كان يريد التخلص من القتيل أصلا كزوجة كانت تكره زوجها وترغب في رجل آخر فعرضت أمامه أن لو قُتل زوجها؟

حتى لو كان الأمر كذلك أيضا لا يُعفى عنه ما دام رجل قام بالقتل عمدا فحقه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدين مهما كان السداد.

نعم إذا ثبت أنها محرضة في القتل وإنها شريكة في القتل فهي قاتلة القاتلة ليس لها حق في الدية ولا في ورثتها.

س: ولد صغير يبكي غالب الليل مع أنه جاء بعد مدة من الزمان ماذا نصنع له بوركت؟

اقرءوا عليه الفاتحة والمعوذات صباحاُ ومساءاً وكذلك أعرضه على طبيب أطفال لعله يكون عنده بعض الشيء.

س: رجل يمشي بسيارته فخرج طفل صغير يلعب في الطريق فصدمته السيارة فهل على السائق ضمان أم لا؟

أولاً: هذا قتل خطأ، لأنه لم يتعمد قتل الطفل فعلي السائق حقان: الحق الأول: حق أولياء الدم، أن يدفع لهم مائة ناقة أو ما يعادلها الحق الثاني: حق الله U أن يصوم شهرين متتابعين.

ما صدر منه تفريط: لا هذا قتل خطأ ليس متعمداً ينبغي للإنسان إذا سار في وسط البيوت وغير ذلك أن يسير ببطء من أجل الأولاد يلعبوا وهذا يُحسب قتل خطأ، لكن لو رأى الولد وجرى وراءه فقتله, فإن هذا لو دفع ألف ناقة لا يُقبل منه لا بد أن يُقتل به لأن هذا قتل عمد إلا أن يعفوا أولياء القتيل.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعاً, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

نسألكم الدعاء أختكم أم محمد الظن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015