لو خمسة قتلوا واحداًً خطئاً , ففيه الدية , يشتركوا في دية واحدة لو خمسة قتلوا رجلاً عمدا، الخمسة جميعا، لو واحد من أولياء القتيل قال أما عن فلان هذا أنا عفيت عنه، هل يقتل الباقي ولا يقتلون؟ يقتل الباقي، لأن القصاص هنا يتجزأ المطلوب قتل خمسة، فعفي ولي القتيل عن واحد أو اثنين يقتل الباقين، طيب لو عفوا عنهم جميعا , يشتركوا في دية واحدة.

(قَال: الْشَّرْط الْثَّالِث أَن يُؤْمِن فِي الِاسْتِيْفَاء الْتَّعَدِّي إِلَى غَيْر الْجَانِي لِقَوْلِه تَعَالَى:? فلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ? [الإسراء: 33]، وَإِذَا أَفْضَى الْقَتْل إِلَى الْتَّعَدِّي فَفِيْه إِسْرَاف، فَلَو وَجَب الْقَوَد أَو الْرَّجْم عَلَى حَامِل أَو عَلَى حَائِل وَحَمَلْت بَعْد وُجُوْبِه لَم تَقْتُل حَتَّى تَضَع الْوَلَد وَتَسْقِيْه الْلِّبَأ)

الحائل: غير الحامل، واللِبأ: النقاط الصفراء التي تنزل من ثدي المرأة بعد الولادة، وهذا موجود في النساء وموجود في الحيوانات أيضا يسمونه في الحيوانات سرسوب أو مسمار، في الآدمية القطرات الصغيرة التي يمصها الولد مهمة جدا لأن الأطباء يقولون هذه القطرات فيها مضاد للميكروبات والأمراض التي تعتري الطفل بعد الولادة، فلابد للأخت أن تمصص الولد هذه القطرات الصفراء الصغيرة.

(قَال:فَلَو وَجَب الْقَوَد أَو الْرَّجْم عَلَى حَامِلٍ أَو عَلَى حَائِلٍ وَحَمَلْت بَعْد وُجُوْبِه لَم تَقْتُل حَتَّى تَضَع الْوَلَد وَتَسْقِيْه الْلِّبَأ قَالَت الْمُرْضِع بِغَيْر خِلَاف لِمَا رَوَى ابْن مَاجَة بِإِسْنَادِه عَن عَبْد الْرَّحْمَن بْن غَم قَال حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن جَبَل وَأَبُو عُبَيْدَة ابْن الْجَرَّاح وَعُبَادَة بْن الْصَّامِت وَشَدَّاد بْن أَوْس قَالُوْا إِن رَسُوْل الْلَّه ? قَال: «إِذَا قَتَلَت الْمَرْأَة عَمْداً فَلَا تَقْتُل حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنِهَا إِن كَانَت حَامِلَاً وَحَتَّى تُكَفِّل وَلَدَهَا وَإِن زَنَت لَم تُرْجَم حَتَّى تَضَع مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّل وَلَدَهَا» وَلِأَنَّه يُخَاف عَلَى وَلَدِهَا وَقَتَلَه حَرَام وَالْوَلَد يَتَضَرَّر بِتَرْك الْلِّبَأ ضَرَرَا كَثِيْرا وَقَال فِي الْكَافِي لَا يَعِيْش إِلَا بِه).

الحديث الذي ذكره المصنف حديث ضعيف ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث المرأة الغامدية التي جاءت واعترفت أو أقرت بالزنا فأمرها النبي r أن تذهب حتى تضع، فلما وضعت وجاءت قال لها حتى يأكل الولد، فهذا الحديث دليل علي أنه لا يُقام الحدَّ على الحامل.

ذكر اللِبأ لأنه يمكن أن يُعوض كما سيأتيك يقولون مثلا فإن كانت هناك امرأة أخرى ترضعه، لبناً عاديا لكن الْلِّبَأ هذا لاتخرجه المرأة إلا مرة واحدة بعد الولادة، أي لا تلد الآن فيقام عليها الحد لا ينتظر حتى تسقيه الْلِّبَأ والْلِّبَأ يأخذ ثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام فقط.

(قَال: ثُم إِن وُجَد مِن يُرْضِعُه مُرْضِعَة رَاتِبَة قُتِلَت لِأَن تَأْخِيْر قَتَلَهَا إِنَّمَا كَان لِلْخَوْف عَلَى وَلَدِهَا وَقَد زَال ذَلِك وَإِن وَجَد مُرْضِعَات غَيْر رَوَاتِب أَو وُجِد لَبَن شَاة وَنَحْوِهَا يُسْقَى مِنْه رَاتِبا جَاز قَتْلُهَا لِأَنَّه لَا يُخَاف عَلَى الْوَلَد إِذَن الْتَّلَف، وَيُسْتَحَب لِوَلِي الْقَتْل تَأْخِيْرُه حِيْنَئِذ إِلَى الْفِطَام دَفْعا لِضَرَر الْوَلَد بِذَلِك وَإِن لَم يَكُن لَه أَي الْوَلَد مِن يُرْضِعُه تُرَكْت حَتَّى تُرْضِعُه حَوْلَيْن ثُم تَفْطِمْه لِلْخَبَر وَالْمَعْنَى لِأَن الْقَتْل إِذَا أَُخْر مِن غَيْر سَقَط الْحِمْل فَلِأَن يُؤَخَّر مِن أَجْل حِفْظ الْوَلَد أَوْلَى وَلَا تُجْلَد الْحَامِل فِي الْحَد حَتَّى تَضَع وَلَا يُقْتَص مِنْهَا فِي الْطَّرَف حَتَّى تَضَع لِأَنَّه لَا يُؤْمَن الْتَّعَدِّي إِلَى تَلِف الْوَلَد أَشْبَه الِاقْتِصَاص فِي الْنَّفْس بَل يُقَاد مِنْهَا بِمُجَرَّد الْوَضْع صَرَّح بِه فِي الْفُرُوْع وَغَيْرِه وَجَزَم بِه فِي الْمُنْتَهَى وَقَال الْمُوَثَّق وَغَيْرُه حَتَّى تَضَع وَتَسْقِيَه الْلِّبَأ قَالَت الْمُرْضِع وَهُو ظَاهِر)

هذه مسألة أخرى, امرأة زنت ولم تكن محصنة ,عليها الجلد لكن لا تجلد وهي حامل، لأن الجلد قد يؤذي الجنين.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015