هل يُصار إلي الدية؟. لا لا يُصار إلى الدية لأنه وكيل السلطان إذا كانت هناك دية فالدية حينئذ من بيت مال المسلمين.

لا لا يشترط، هو سيأتينا التحقق من الشخصية يعني الورثة قد يتحققون من الشخصية بأنفسهم أو بغيرهم قال وقد حدثت في السعودية، لما قتل ولد ابن عمه، فصمم الجميع على القصاص وحبس الرجل والقضايا أخذت مجراها من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا والمفتي أفتى بالقتل ما دام جميع الورثة أرادوا القصاص وجاءوا لتنفيذ القصاص، فالقصة التي أريدها أن أذكرها لكم لم أرها لكن حدثت هناك مشهورة، أولياء القتيل واقفين هذا هو يقول نعم هو, فالضابط ذكي جدًا ولي الدم الذي سيقتل هو ابن أخيك قال له تعالى تأكد من ابن أخيك قال له هذا هو قال: لا لن يقام القصاص حتى تتأكد وتنظر في وجهه أخذه من يده وذهب و الثاني جالس, مستسلماً للموت واضعاً ظهره للوراء ومنتظر متي تأتيه الطلقة, وجاء هذا قال له تعالى وجاء انظر في وجه فنظر في وجهه هو هذا ابن أخيك قال فنظر إلي ابن أخيه ولم يتمالك نفسه رجع للوراء ورفع يديه عفوت عفوت، أو ما قال عفوت قام الناس يعانقونه ويقبلونه وقام الرجل أُطلق سراحه قام يقبل عمه يقبل رأسه وأُحييت نفس كانت ستموت في لحظات وكان هذا الموقف من هذا الضابط موقفاً ذكياً جداً.

(قَال: فَإِن كَان الْقَاتِل هُو الْعَافِي فَعَلَيْه الْقِصَاص وَلَو ادَّعَى نِسْيَانَه أَو جَوَازِه وَإِن كَان بَعْضُهُم أَي الْوَرَثَة غَائِبا أُنْتَظَر قُدُوْمِه وُجُوْبا لِأَنَّه حَق مُشْتَرَك، أَشْبَه مَا لَو كَان الْمَقْتُوْل عَبْدا مُشْتَرَكا، وَيُحْبَس الْقَاتِل حَتَّى يَقْدَم الْغَائِب كَمَا تَقَدَّم فِي الْصَّغِيْر وَالْمَجْنُوْن وَكُل مَن وَرِث الْمَال وَرِث الْقِصَاص عَلَى قَدْر مِيْرَاثِه مِن الْمَال حَتَّى الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام لِأَنَّه حَق يَسْتَحِقُّه الْوَارِث مِن جِهَة مُوَرِّثِه أَشْبَه الْمَال وَالْأَحْسَن رَفَع الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام عَطْفا عَلَى كُل، وَعَلَى عِبَارَة الْمُصَنِّف تَبَعا)

الشارح يقول: الأولى في المتن أن يقول حتى الزوجان مرفوع بالألف يعني أفضل من الزوجين لكن الزوجين أيضا صحيحا وسوف يوجه لغويا فيقول.

(وَعَلَى عِبَارَة الْمُصَنِّف تَبَعا لِّلمُقْنّع تَكُوْن حَتَّى حَرْف جَر لِانْتِهَاء الْغَايَة أَي كُل مَن وَرِث الْمَال وَرِث الْقِصَاص يَنْتَهِي ذَلِك إِلَى الْزَّوْجَيْن وَذَوِي الْأَرْحَام، وَمَن لَا وَارِث لَه فَوَلَيُّه الْإِمَام)

هذه مسألة أخرى قُتل قتيل وليس له وارث فمن وارثه؟ الإمام، الإمام يقرر القتل أو العفو، للحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي» ليس له ليس للحاكم أن يعفو بدون دية، لأن الحاكم لو عفي بالدية أين يضع الدية؟ في بيت مال المسلمين. فله أن يطالب بالقصاص قتلا وله أن يطالب بالدية فقط,.

(قَال وَمَن لَا وَارِث لَه فَوَلَيُّه الْإِمَام لِأَنَّه وَلِي مَن لَا وَلِي لَه إِن شَاء اقْتَص لِأَنَّا بِلَا حَاجَة إِلَى عِصْمَة الْدِّمَاء فَلَو لَم يُقْتَل لِقَتْل مَن لَا وَارِث لَه وَإِن شَاء عَفي إِلَى دِيَة كَامِلَة فَأَكْثَر لِأَنَّه يَفْعَل مَا يَرَى فِيْه الْمَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِيْن فِي الْقِصَاص أَو الْعَفْو وَلَيْس لَه الْعَفْو مَجَّاناً وَلَا عَلَى أَقَل مِن دِيَة لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِيْن وَلَا حَظ لَهُم فِي ذَلِك، وَإِذَا اشْتَرَك جَمَاعَة فِي قَتْل وَاحِد فعفي عَنْهُم وَوَرَثَتُه إِلَى الْدِّيَة فَعَلَيْهِم دِيَة ْوَاحِدَة، فعفي عَنْهُم وَرَثَتِه إِلَى الْدِّيَة فَعَلَيْهِم دِيَة ْوَاحِدَة وَإِن عفي عَن بَعْضِهِم فَعَلَى الْمَعْفُو عَنْه قِسْطَه مِنْهَا أَي مِن الْدِّيَة، لِأَن الْدِّيَة بَدَل الْمَحَل وَهُو وَاحِد، فَتَكُوْن دِيَتَه وَاحِدَة سَوَاء أَتلنُفُه وَاحِد أَو جَمَاعَة، وَأَمَّا الْقِصَاص فَإِنَّه عُقُوْبَة عَلَى الْفِعْل فَيَتَقَدَّر بِقَدْرِه).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015