الشاهد: أن أخت القاتل هي امرأة المقتول فقالت عفوت عن حقي فسقط القتل وسقط القصاص ولجأ عمر t إلى الدية هذا معناه أن بعض الورثة إذا تنازل عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الكل ,والكل يأخذ حقه في الدية.

(قَال: وَكَذَا لَو شَهِد أَحَدُهُم أَي الْوَرَثَة وَلَو مَع فِسْقِه بِعَفْو بَعْضَهم فَإِنَّه يَسْقُط حَق الْجَمِيْع مِن الْقِصَاص لِكَوْن شَهَادَتَه إِقْرَاراً بِأَن نَصِيْبَه مِن الْقِصَاص سَقَط وَهُو لَا يَتَبَعَّض وَلِلْبَاقِيْن الَّذِيْن لَم يَعْفُوَا حَقِّهِم مِن الْدِّيَة عَلَى الْجَانِي سَوَاء عَفْو مُطْلَقا أَو إِلَى الْدِّيَة لِأَن حَقَّه مِن الْقِصَاص سَقَط بِغَيْر رِضَاه فَثَبَت لَه الْبَدَل كَمَا لَو وَرِث الْقَاتِل بَعْض دَمِهِ أَو مَات)

ما معنى كذا لو شهد أحدهم بعفو بعضهم؟

لا بد أن يكون الشاهد أحد الورثة المستحقين للقصاص، خمسة أبناء هم مستحقين لقصاص أبيهم، أحدهم خارج البلاد، وقال واحد أما أخي الأكبر الذي في خارج البلاد لا يريد قصاصا فقد عفي عن حقه في الدية، في هذه الحالة، يسقط الحق إلى الدية، برغم أن الآخر لم يصرِّح لكن لو شهد غير واحد منهم نقول لا، لا بد من شاهدين أو لا بد من سماع صوت الرجل أو كتابته ويُحبس حتى يتبين لنا حقه في المسألة لكن هذا الرجل الذي شهد بأن أخاه عفي هذا إقرارٌ منه على أن حقه هو هو الشاهد حقه سقط في استيفاء القصاص، كم عدد الذين سقط حقهم؟ اثنين، فإن لم نأخذ بالأول أخذنا بالآخر يمكن أن يكون علي استحياء أن يقول لإخوانه لا نريد أن نقتله فشهد على أخيه أنه قال أنا عفوت عنك، فهذا إسقاط لحقه.

(قَال: فَإِن قَتَلَه الْبَاقُوْن عَالِمين بِالْعَفْو وَعَالِمين بِسُقُوْط الْقِصَاص فَعَلَيْهِم الْقَوَد، حكْم بِالْعَفْو حَاكِم أَو لَا لِأَنَّه قُتِل عَمَد عُدْوَان أَشْبَه مَا لَو قَتَلُوْه ابْتِدَاء).هنا ابن القاتل رأى أخاه الأكبر عفا، قال: أنا عفوت عن حقي، وفي الأصغر اعترض فذهب فقتله قتل من؟ قتل القاتل قتل قاتل أبيه، هل يُقال في هذه الحالة أنه استوفى القصاص بنفسه فلا قصاص عليه، أم عليه القصاص؟ عليه القصاص لماذا؟ لأن هذا القاتل حينما عفي أحدهم صار دمه معصوماً، فهذا الولد وإن كان له شرك في هذا الدم إلا أنه قتل رجلا دمه معصوما، فهذا الولد يقتل قصاصا لأنه قتل عمدا واضح، بخلاف ما لم يعلم إخوته اجتمعوا وقالوا بعضهم أنا عفوت أو قالوا سنعفو وهو لم يعلم بذلك فقام وقتله، وظن أن أخوانه جميعا لم يعفو وإنهم يطالبون بالدم فقام نيابة عنه باستيفاء القصاص، إذا ثبت لدينا بيمين أو إقرار أو شهادة أنه لم يعلم فحينئذ لا قصاص عليه لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.

أنا قلت أخوهم الصغير, ممكن يكون الصغير عنده عشرين سنة والكبير عنده سبعين سنة، قتل الصبي ,اتفقنا على عمد الصبي خطأ كما قال الشيخ أيمن ربنا يحفظه.

سائل يقول: لو أنه قتل قاتل أبيه وهو يجهل الحكم الشرعي أنه سيقتص منه؟ هذا حكم الشرع يطبق جهل أو لم يجهل.

(قَال: وَإِن لَم يَكُوْنُوْا عَالِمِيْن بِالْعَفْو وَبِسُقُوط الْقِصَاص فَلَا قَوَد عَلَيْهِم وَلَو كَان) قود عليهم يعني لا قصاص عليهم. (وَلَو كَان قَد حُكَم بِالْعَفْو لِأَن عَدَم الْعِلْم بِذَلِك شُبْهَةٌ فَدَرَأت الْقَوَد كَالْوَكِيْل إِذَا قَتَلَه بَعْد الْعَفْو وَقَبْل الْعِلْم بِه، وَعَلَيْهِم أَي الْقَاتِلِيْن دِيَتَهُم لِأَن الْقَتْل قَد تَعَذَّر وَالْدِّيَة بَدِّلْه، لِأَن الْقَتْل وَالْدِّيَة بَدِّلُْهُ وَسَوَاء كَان الْجَمِيْع حَاضِرِيْن أَو كَان بَعْضُهُم حَاضِر وَبَعْضُهُم غَائِبَا لِاسْتِوَائِهِم معنى).

من يشرح لي هذه العبارة؟ (كَالْوَكِيْل إِذَا قَتَلَه بَعْد الْعَفْو وَقَبْل الْعِلْم بِه) ذهبوا وقالوا للسلطان اقتل لنا هذا، كلنا نطالب اتفقنا على قتله، فالسلطان كلف السياف أن يقتله، قالوا غداً بعد صلاة الجمعة يجتمع الناس ويقتله، ثم جاء أحد الأخوة إلى السلطان وقال أنا عفوت عن حقي، فالسلطان أرسل رجلا لكي يبلغ الوكيل ألا يقتله فلم يصل هذا الرجل حتى كان الوكيل قد قتله في هذه الحالة الوكيل قتل الوكيل رجلاً معصوم الدم، عفا بعض الورثة عنه لكن قتله قبل العلم، فلا يقتص من الوكيل.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015