2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.

الإجماع السادس عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز) هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة.

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن) الماء المنتن الآثن (مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة.

قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز، والقول الراجح: هو كلام الجمهور

الإجماع السابع عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك)

أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة، أو ريحه فقط بالنجاسة، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وهذه المسألة مجمع عليها.

الإجماع الثامن عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْكَثِيْر مِن الْنِيل وَالْبَحْر وَنَحْو ذَلِك إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً وَلَا طَعْماً، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) النيل الماشي أو البحر أو ترعة أو نحو ذلك.

(إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة) , رُمي في النيل ميتة.

(فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً) لأن ماء النيل كثير.

(وَلَا طَعْماً، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) بحاله أي هو طهور ويتطهر منه.

الإجماع التاسع عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه) سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب.

س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها؟ نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة، وسؤر الغنم وسؤر الجمل، وسؤر الماعز.

القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير.

الإجماع العشرون:

يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء)

الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)

ما القصة؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد.

المد: مد يده.مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد. كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء.

حكم الإسراف في الماء:والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:? وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ? (غافر:43)، وقال سبحانه: ? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ? (الإسراء:26،27)

فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال، ويكون في الثياب، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر.

يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015